باب ما ينزح للفأرة، والوزغة، والسام أبرص، والعقرب ونحوها
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب الماء المطلق » باب ما ينزح للفأرة، والوزغة، والسام أبرص، والعقرب ونحوها

476. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عثمان بن عبد الملك، عن أبي سعيد المكاري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا وقعت الفأرة في البئر فتسلخت، فانزح منها سبع دلاء.
وفي رواية أخرى فتفسخت (1).

المصادر

التهذيب 1: 239|691، والاستبصار 1: 39|110.

الهوامش

1- أنظر التهذيب 1: 238|687 و69.

477. 

قائمة المحتويات وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، وفضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الفأرة، والوزغة تقع في البئر، قال: ينزح منها ثلاث دلاء.
وعنه، عن فضالة، عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (1).

المصادر

التهذيب 1: 238|688 و245|706، والاستبصار 1: 39|106.

الهوامش

1- التهذيب 1: 238|689.

478. 

قائمة المحتويات وعنه، عن القاسم، عن علي، قال سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الفأرة تقع في البئر، قال: سبع دلاء.
وتقدم حديث اخر مثله (1). قال الشيخ: ما تضمن السبع دلاء محمول على أنها قد تفسخت، والثلاثة إذا لم تتفسخ لما سبق (2).

المصادر

التهذيب 1: 235|680 و 238 |690.

الهوامش

1- تقدم في الحديث 3 من الباب 17 وفي الحديث 5 من الباب 18 من هذه الأبواب.
2- لما سبق في الحديث 1، 2 من هذا الباب.

479. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن الفأرة تقع في البئر قال: إذا ماتت ولم تنتن فأربعين دلوا، وإذا انتفخت فيه و نتنت نزح الماء كله.
قال الشيخ: هذا محمول على الاستحباب، لأن الوجوب في هذا المقدار لم يعتبره أحد من أصحابنا.

المصادر

التهذيب 1: 239|692، والاستبصار 1: 40|111.

480. 

قائمة المحتويات وعنه، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب والحسن بن موسى الخشاب جميعاً، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الفأرة والعقرب، وأشباه ذلك يقع في الماء (1) فيخرج حيا، هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ منه؟ قال: يسكب منه ثلاث مرات، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة، ثم يشرب منه ويتوضأ منه، غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع فيه.

المصادر

التهذيب 1: 238|690، والاستبصار 1: 41|113.

الهوامش

1- في نسخة: البئر، (منه قده).

481. 

قائمة المحتويات وقد تقدم في حديث، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ما يدل على الاكتفاء بنزح ثلاثة دلاء للفأرة بل دلوين.

المصادر

تقدم في الحديث 3 من الباب 18 من هذه الأبواب.

482. 

قائمة المحتويات وعن الحسين بن عبيدالله، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن يعقوب بن عثيم، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): سام أبرص وجدناه قد تفسخ في البئر، قال: إنما عليك أن تنزح منها سبع دلاء.

المصادر

التهذيب 1: 245|707، والاستبصار 1: 41|114 والفقيه 1: 15|32، وتقدم بتمامه في الحديث 19 من الباب 14 من هذه الابواب.

483. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن جابر بن يزيد الجعفي، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن السام أبرص (يقع في البئر) (1)، فقال: ليس بشيء، حرك الماء بالدلو (في البئر) (2).
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن جابر بن يزيد (3) والذي قبله بإسناده عن يعقوب بن عثيم. ورواه الكليني عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، مثله (4).
قال الشيخ: الخبر الأول محمول على الاستحباب، لأن ما ليس له نفس سائلة لا يفسد بموته الماء، والسام أبرص من ذلك.

المصادر

التهذيب 1: 245|708، والاستبصار 1: 41|115.

الهوامش

1- في نسخة: في البئر ليس قربه (هامش المخطوط). وفي المصدر: في الماء.
2- ليس في المصدر.
3- الفقيه 1:15 |31.
4- الكافي 3:5|5.

484. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت: بئر يخرج في مائها قطع جلود؟ قال: ليس بشيء، إن الوزغ ربما طرح جلده. وقال: يكفيك دلو من ماء.
ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن عثيم عن أبي عبدالله (عليه السلام) إلا أنه قال: دلو واحد (1).
ورواه الشيخ أيضا باسناده عن يعقوب بن عثيم، نحوه (2).

المصادر

الكافي 3: 6|9.

الهوامش

1- الفقيه 1: 15|30.
2- التهذيب 1: 419|1325.

485. 

قائمة المحتويات وقد تقدم في أحاديث متعددة الأمر بنزح سبع دلاء للفأرة.

المصادر

تقدم في الحديثين 12، 13 من الباب 14 من هذه الأبواب.

486. 

قائمة المحتويات وفي بعضها خمس دلاء.

المصادر

تقدم في الحديث 7 من الباب 17 من هذه الأبواب.

487. 

قائمة المحتويات وفي حديث ينزح الماء كله. وحمله الشيخ على التغير.

المصادر

تقدم في الحديث 8 من الباب 17 من هذه الأبواب.

488. 

قائمة المحتويات وتقدم ما يدل على عدم وجوب نزح شيء للعقرب وأشباهه (1).

المصادر

تقدم في الحديث 5 من هذا الباب، وفي آخر الحديث 11 من الباب 17 من هذه الأبواب.

الهوامش

1- في هامش المخطوط: «قد تقدم ما يدل على عدم وجوب نزح شيء للفأرة وغيرها» (منه قده).وتقدم في الأحاديث 9، 13، 14 من الباب 14 من هذه الأبواب.

489. 

قائمة المحتويات علي بن جعفر في كتابه عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن فأرة وقعت في بئر فماتت هل يصلح الوضوء من مائها؟ قال: انزح من مائها سبع دلاء، ثم توضّأ ولا بأس.
قال: وسألته عن فأرة وقعت في بئر فاخرجت وقد تقطعت، هل يصلح الوضوء من مائها؟ قال: ينزح منها عشرون دلوا إذا تقطعت ثم يتوضأ، ولا بأس.

المصادر

مسائل علي بن جعفر 198|422.

490. 

قائمة المحتويات وسيأتي في حديث منهال، عن أبي عبدالله (عليه السلام) الأمر بنزح عشر دلاء للعقرب.

المصادر

يأتي في الحديث 7 من الباب 22 من هذه الأبواب.