محمد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمد ـ يعني ابن الحسن بن الوليد ـ عن أبيه عن سعد بن عبدالله، والصفار، جميعا عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عبدالله بن بحر (1)، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن العذرة تقع في البئر، فقال: ينزح منها عشر دلاء فإن ذابت فأربعون، أو خمسون دلوا.
المصادر
التهذيب 1: 244|702 والاستبصار 1: 41|116. ويأتي صدره في الحديث 4 من الباب 22 من هذه الأبواب.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن عليّ بن أبي حمزة، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن العذرة تقع في البئر، قال: ينزح منها عشر دلاء فإن ذابت فأربعون أو خمسون دلوا.
وقد سبق حديث كردوية، عن أبي الحسن (عليه السلام) في بئر يدخلها ماء المطر فيه البول، والعذرة، وأبوال الدواب، وأرواثها، وخرء الكلاب، قال: ينزح منها ثلاثون دلوا وإن كانت مبخرة (1).
المصادر
تقدم في الحديث 3 من الباب 16 من هذه الأبواب.
الهوامش
1- ورد في هامش المخطوط ما نصه «وجد بخط الشيخ في ألاستبصار «مُبخِرَة» بضم الميم وسكون الباء وكسر الخاء ومعناه المنتنة، ويروى بفتح الميم والخاء ومعناه موضع النتن، قاله الشهيد في الشرح».
وحديث علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة، أو زنبيل من سرقين، أيصلح الوضوء منها؟ فقال: لا بأس.