محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر قال: سألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئرماء ـ وأوداجها تشخب دما ـ هل يتوضأ من ذلك (1) البئر؟ قال: ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين دلوا، ثم يتوضأ منها ولا بأس به. قال: وسألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر، هل يصلح أن يتوضأ منها؟ قال: ينزح (2) منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها. وسألته عن رجل يستقي من بئر فيرعف فيها، هل يتوضأ منها؟ قال: ينزح منها دلاء يسيرة (3). ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) (4). ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن العلوي، عن جده علي بن جعفر (عليه السلام) عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) (5). وروى الصدوق المسألة الأولى بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه (6). وروى الشيخ المسألة الأخيرة بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر مثله (7).
وعن المفيد، عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، وعمرو بن عثمان، عن عمرو بن سعيد المدائني، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن رجل ذبح طيرا فوقع بدمه في البئر، فقال: ينزح منها دلاء، هذا إذا كان ذكيا فهو هكذا، وما سوى ذلك ممّا يقع في بئر الماء فيموت فيه فاكثره الإنسان ينزح منها سبعون دلوا، وأقله العصفور ينزح منها دلو واحد، وما سوى ذلك في ما بين هذين. قال المحقق في (المعتبر): إن رواتها ثقات، وهي معمول عليها بين الأصحاب (1).
وحديث كردوية، عن أبي الحسن (عليه السلام) في البئر يقع فيها قطرة دم، أو نبيذ مسكر، أو بول، أو خمر؛ قال: ينزح منها ثلاثون د لوا. قال الشيخ: هذا محمول على الاستحباب.