محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن ربعي بن عبدالله والفضيل بن يسار جميعا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قوله تعالى: (ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله) (1) قال: إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلا فرق بينهما. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعن محمد بن سنان، عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد، عن ربعي بن عبدالله والفضيل بن يسار، مثله إلا أنه قال: ما يقيم صلبها (2).
وبإسناده عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الامام أن يفرق بينهما.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: لايجبر الرجل إلا على نفقة الابوين والولد، قال ابن أبي عمير: قلت لجميل: والمرأة قال: قد روى عنبسة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا كساها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه وإلا طلقها، قلت: فهل يجبر على نفقة الاخت؟ فقال: لو أجبر على نفقة الاخت كان ذلك خلاف الرواية. ورواه الشيخ بإسناده عن ابن قولويه، عن جعفر بن محمد بن إبراهيم، عن عبدالله بن نهيك، عن ابن أبي عمير (1)، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحداهما (عليهما السلام)، نحوه (2). وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير (3)، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام) (4). وبإسناده عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل، مثله غير أنه قال: قلت لجميل: والمرأة، قال: قد روى بعض أصحابنا وهو عنبسة بن مصعب وسورة بن كليب عن أحدهما (عليهما السلام)، وذكر مثله (5).
المصادر
الكافي 5: 512 | 8، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الابواب.
وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): ما حقّ المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسنا؟ قال: يشبعها ويكسوها وإن جهلت غفر لها، الحديث.
المصادر
الكافي 5: 510 | 1، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 88 من أبواب مقدمات النكاح.
وعنه، عن ابن عبد الجبار أو غيره، عن ابن فضال، عن غالب بن عثمان عن روح بن عبد الرحيم قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): قوله عز وجل: (ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله) (1)؟ قال: إذا أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلا فرق بينهما.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الجامورانيّ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن عمرو بن جبير العرزمي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: جاءت امرأة إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فسألته عن حق الزوج على المرأة فخبرها ثم قالت: فما حقها عليه؟ قال: يكسوها من العري ويطعمها من الجوع وإذا أذنبت غفر لها، قالت: فليس لها عليه شيء غير هذا؟ قال: لا، الحديث.
المصادر
الكافي 5: 511 | 2، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 84 من أبواب مقدمات النكاح.
وعنهم، عن أحمد، عن محمد بن علي، عن ذبيان بن حكيم، عن بهلول بن مسلم، عن يونس بن عمار قال: زوجني أبو عبدالله (عليه السلام) جارية كانت لاسماعيل ابنه فقال: أحسن إليها، قلت: وما الاحسان إليها؟ قال: أشبع بطنها، وأكس جثّتها، واغفر ذنبها، الحديث.
المصادر
الكافي 5: 511 | 4، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 88 من أبواب مقدمات النكاح.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن محمد الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: والوارث الصغير ـ يعني الاخ وابن الاخ ـ ونحوه.
المصادر
التهذيب 6: 293 | 813، والاستبصار 3: 44 | 148، وأورده في الحديث 6 من الباب 11 من هذه الابواب.
وبإسناده عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث إباق العبد قال: استوثق منه ولكن اشبعه واكسه، قلت: وكم شبعه؟ قال: أما نحن فنرزق عيالنا مدين من تمر. ورواه الكليني كما يأتي في العتق (1).
علي بن إبراهيم في (تفسيره): عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: (ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله) (1) قال: إذا أنفق الرجل على امرأته ما يقيم ظهرها مع الكسوة وإلا فرق بينهما.
العياشي في (تفسيره): عن أبي القاسم الفارسي قال: قلت للرضا (عليه السلام): جعلت فداك، إن الله يقول في كتابه: (فإمساك بمعروف أو تسريح باحسان) (1) وما يعني بذلك؟ فقال: أما الامساك بالمعروف فكف الاذى وإحباء النفقة، وأما التسريح باحسان فالطلاق على ما نزل به الكتاب.