باب مقدار نفقة الزوجة وحكم ما تستدينه على الزوج
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب النفقات » باب مقدار نفقة الزوجة وحكم ما تستدينه على الزوج

27727. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن عيسى، عمن حدثه، عن شهاب بن عبد ربه قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): ما حق المرأة على زوجها؟ قال: يسد جوعتها (1) ويستر عورتها ولايقبح لها وجها فإذا فعل ذلك فقد والله أدى إليها حقها، قلت: فالدهن، قال: غبا يوم ويوم لا، قلت: فاللحم، قال: في كل ثلاثة فيكون في الشهر عشر مرات لا أكثر من ذلك، والصبغ في كل ستة أشهر ويكسوها في كل سنه أربعة أثواب: ثوبين للشتاء وثوبين للصيف، ولا ينبغي أن يقفر (2) بيته من ثلاثة أشياء: دهن الرأس والخل والزيت ويقوتهن بالمد فإني أقوت به نفسي وليقدر لكل انسان منهم قوته، فإن شاء أكله وإن شاء وهبه وإن شاء تصدق به، ولا تكون فاكهة عامة إلا أطعم عياله منها ولا يدع أن يكون للعبد عندهم (3) فضل في الطعام أن (يسنا لهم) (4) في ذلك شيء ما لم (يسناه لهم) (5) في سائر الايام.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن نوح بن شعيب، عن شهاب بن عبد ربه، نحوه (6).

المصادر

الكافي 5: 511 | 5.

الهوامش

1- في نسخة: جوعها (هامش المصححة).
2- في نسخة: يفرغ (هامش المصححة).
3- في التهذيب: للعيدين من عيدهم. (هامش المصححة).
4- في التهذيب: ينيلهم (هامش الخطوط)، وفي الكافي: أن يسنى، سناه: رفعه، سنيت الشيء إذا فتحته وسهلته (هامش المصححة).
5- في التهذيب: لا ينيلهم «هامش المخطوط» وفي الكافي: لا يسني.
6- التهذيب 7: 457 | 1830.