محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن سعد بن أبي خلف قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن شيء من الطلاق فقال: إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها وملكت نفسها ولا سبيل له عليها وتعتد حيث شاءت ولا نفقة لها، قال: قلت: أليس الله يقول: (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن) (1) قال: فقال: إنما عنى بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة فتلك التي لا تخرج ولا تخرج حتى تطلق الثالثة فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها، والمرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلو أجلها فهذه أيضا تقعد في منزل زوجها ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدتها.
المصادر
الكافي 6: 90 | 5، والتهذيب 8: 132 | 458، وأورده في الحديث 1 من الباب 20 من أبواب العدد.
وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها إنما ذلك للتي لزوجها عليها رجعة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الّذي قبله. ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر، مثله إلا أنه قال: ليس لها على زوجها نفقة ولا سكنى (2).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قلت له: المطلقة ثلاثا لها سكنى أو نفقة؟ فقال: حبلى هي؟ قلت: لا، قال: ليس لها سكنى ولا نفقة.
وعن أبي العباس الرزاز، عن أيوب بن نوح، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة كلهم، عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها، إنما هي للتي لزوجها عليها رجعة. ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر، مثله، إلا أنه قال: على زوجها ولا سكنى (1).
المصادر
الكافي 6: 104 | 1.
الهوامش
1- الفقيه 3: 324 | 1517 وقد تكرر هذا الحديث في هذا الباب، فقد أشار اليه في ذيل الحديث الثاني.
وعن حميد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد ـ يعني ابن أبي عمير ـ عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن المطلقة ثلاثا على السنة، هل لها سكنى أو نفقة؟ قال: لا. ورواه الشيخ عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى أو رجل، عن حماد، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنه سئل عن المطلقة ثلاثا، ألها سكنى ونفقة؟ قال: حبلى هي؟ قلت: لا، قال: لا.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنّه سئل عن المطلقة ثلاثا ألها النفقة أو السكنى؟ (1) قال: أحبلى هي؟ قلت: لا، قال: فلا.
وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المطلقة ثلاثا على العدة، لها سكنى أو نفقة؟ قال: نعم. قال الشيخ: هذا محمول على الاستحباب أو على كون المرأة حاملا، واستدل بما مر وبما يأتي (1).
المصادر
التهذيب 8: 133 | 461، والاستبصار 3: 334 | 1190.
الهوامش
1- استدل الشيخ في التهذيب بأربعة أحاديث أحدها تقدم في الحديث 7 من هذا الباب وثانيهاتقدم في الحديث 2 من الباب 81 من أبواب أحكام الاولاد والاخران تقدما في الحديثين 1 و 3 من الباب 7 من هذه الابواب.
عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد): عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن المطلقة لها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدتها؟ قال: نعم.