باب وجوب نفقة المطلقة رجعيا وسكناها، وعدم وجوب ذلك للمطلقة بائنا اذا لم تكن حاملا
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب النفقات » باب وجوب نفقة المطلقة رجعيا وسكناها، وعدم وجوب ذلك للمطلقة بائنا اذا لم تكن حاملا

27739. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن سعد بن أبي خلف قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن شيء من الطلاق فقال: إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها وملكت نفسها ولا سبيل له عليها وتعتد حيث شاءت ولا نفقة لها، قال: قلت: أليس الله يقول: (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن) (1) قال: فقال: إنما عنى بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة فتلك التي لا تخرج ولا تخرج حتى تطلق الثالثة فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها، والمرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلو أجلها فهذه أيضا تقعد في منزل زوجها ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدتها.

المصادر

الكافي 6: 90 | 5، والتهذيب 8: 132 | 458، وأورده في الحديث 1 من الباب 20 من أبواب العدد.

الهوامش

1- الطلاق 65: 1.

27740. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها إنما ذلك للتي لزوجها عليها رجعة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الّذي قبله.
ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر، مثله إلا أنه قال: ليس لها على زوجها نفقة ولا سكنى (2).

المصادر

الكافي 6: 104 | 4.

الهوامش

1- التهذيب 8: 133 | 459، والاستبصار 3: 334 | 1188.
2- الفقيه 3: 324 | 1571.

27741. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قلت له: المطلقة ثلاثا لها سكنى أو نفقة؟ فقال: حبلى هي؟ قلت: لا، قال: ليس لها سكنى ولا نفقة.

المصادر

الكافي 6: 104 | 5.

27742. 

قائمة المحتويات وعن أبي العباس الرزاز، عن أيوب بن نوح، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة كلهم، عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها، إنما هي للتي لزوجها عليها رجعة.
ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر، مثله، إلا أنه قال: على زوجها ولا سكنى (1).

المصادر

الكافي 6: 104 | 1.

الهوامش

1- الفقيه 3: 324 | 1517 وقد تكرر هذا الحديث في هذا الباب، فقد أشار اليه في ذيل الحديث الثاني.

27743. 

قائمة المحتويات وعن حميد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد ـ يعني ابن أبي عمير ـ عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن المطلقة ثلاثا على السنة، هل لها سكنى أو نفقة؟ قال: لا.
ورواه الشيخ عن محمد بن يعقوب، مثله (1).

المصادر

الكافي 6: 104 | 2.

الهوامش

1- التهذيب 8: 133 | 460، والاستبصار 3: 334 | 1189.

27744. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى أو رجل، عن حماد، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنه سئل عن المطلقة ثلاثا، ألها سكنى ونفقة؟ قال: حبلى هي؟ قلت: لا، قال: لا.

المصادر

الكافي 6: 104 | 3.

27745. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنّه سئل عن المطلقة ثلاثا ألها النفقة أو السكنى؟ (1) قال: أحبلى هي؟ قلت: لا، قال: فلا.

المصادر

التهذيب 8: 133 | 462، والاستبصار 3: 334 | 1191.

الهوامش

1- في المصدر: والسكنى.

27746. 

قائمة المحتويات وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المطلقة ثلاثا على العدة، لها سكنى أو نفقة؟ قال: نعم.
قال الشيخ: هذا محمول على الاستحباب أو على كون المرأة حاملا، واستدل بما مر وبما يأتي (1).

المصادر

التهذيب 8: 133 | 461، والاستبصار 3: 334 | 1190.

الهوامش

1- استدل الشيخ في التهذيب بأربعة أحاديث أحدها تقدم في الحديث 7 من هذا الباب وثانيهاتقدم في الحديث 2 من الباب 81 من أبواب أحكام الاولاد والاخران تقدما في الحديثين 1 و 3 من الباب 7 من هذه الابواب.

27747. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن رفاعة بن موسى، أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن المختلعة لها سكنى ونفقة؟ قال: لا سكنى لها ولا نفقة.

المصادر

الفقيه 3: 339 | 1634، وأورده في الحديثين 1 و 2 من الباب 13 من أبواب الخلع.

27748. 

قائمة المحتويات وسئل عن المختلعة ألها متعة؟ قال: لا.

المصادر

الفقيه 3: 339 | 1632، وأورده في الحديث 4 من الباب 11 من أبواب الخلع.

27749. 

قائمة المحتويات عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد): عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن المطلقة لها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدتها؟ قال: نعم.

المصادر

قرب الاسناد: 110.