محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنه قال في الحبلى المتوفى عنها زوجها أنه لا نفقة لها.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها، هل لها نفقة؟ قال: لا.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن مثنى الحناط، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المرأة (1) المتوفى عنها زوجها، هل لها نفقة؟ فقال: لا.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا كل ما قبله.
وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن مرأة توفي عنها زوجها أين تعتد؟ في بيتها تعتد أو حيث شاءت؟ قال: حيث شاءت، الحديث.
المصادر
الكافي 6: 115 | 2، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 32 من أبواب العدد.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها ألها نفقة؟ قال: لا، ينفق عليها من مالها.
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، عن المفضل بن صالح، عن زيد أبي أسامة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الحبلى المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال: لا.