باب عدم وجوب نفقة المتوفى عنها من مال زوجها وان كانت حاملا ولا سكناها وأن من ترك لزوجته نفقة ثم مات رجع الباقي في الميراث
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب النفقات » باب عدم وجوب نفقة المتوفى عنها من مال زوجها وان كانت حاملا ولا سكناها وأن من ترك لزوجته نفقة ثم مات رجع الباقي في الميراث

27750. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنه قال في الحبلى المتوفى عنها زوجها أنه لا نفقة لها.

المصادر

الكافي 6: 114 | 3، والتهذيب 8: 151 | 522، والاستبصار 3: 345 | 1229.

27751. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها، هل لها نفقة؟ قال: لا.

المصادر

الكافي 6: 115 | 8، والتهذيب 8: 150 | 521، والاستبصار 3: 344 | 1228.

27752. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن مثنى الحناط، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المرأة (1) المتوفى عنها زوجها، هل لها نفقة؟ فقال: لا.

المصادر

الكافي 6: 115 | 9، والتهذيب 8: 151 | 523، والاستبصار 3: 345 | 1230.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: الحامل.

27753. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا كل ما قبله.

المصادر

الكافي 6: 120 | 4.

الهوامش

1- التهذيب 8: 151 | 525، والاستبصار 3: 345 | 1232.

27754. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن مرأة توفي عنها زوجها أين تعتد؟ في بيتها تعتد أو حيث شاءت؟ قال: حيث شاءت، الحديث.

المصادر

الكافي 6: 115 | 2، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 32 من أبواب العدد.

27755. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها ألها نفقة؟ قال: لا، ينفق عليها من مالها.

المصادر

التهذيب 8: 152 | 527، والاستبصار 3: 346 | 1234.

27756. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، عن المفضل بن صالح، عن زيد أبي أسامة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الحبلى المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال: لا.

المصادر

التهذيب 8: 151 | 524، والاستبصار 3: 345 | 1231.