محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا: الاب، والام، والولد، والمملوك، والمرأة، وذلك أنهم عياله لازمون له.
المصادر
الكافي 3: 552 | 5، وأورده في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب المستحقين للزكاة.
وعنه، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: من الذي أجبر عليه وتلزمني نفقته؟ قال: الوالدان والولد والزوجة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر، عن عبدالله بن المغيرة، مثله (1). ورواه الصدوق في (الخصال): عن أبيه ومحمد بن الحسن عن محمد بن يحيى، وأحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، مثله (2).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أتي أمير المؤمنين (عليه السلام) بيتيم، فقال: خذوا بنفقته أقرب الناس منه من العشيرة كما يأكل ميراثه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر، عن ابن فضال، عن غياث (1).
(وعن عدة من أصحابنا) (1)، عن سهل بن زياد، وعن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: من يلزم الرجل من قرابته ممن ينفق عليه؟ قال: الوالدان والولد والزوجة.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن محمد الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: والوارث الصغير ـ يعني الاخ وابن الاخ ـ ونحوه. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن علي الحلبي (1).
المصادر
التهذيب 6: 293 | 813، والاستبصار 3: 44 | 148، وأورده في الحديث 10 من الباب 1 من هذه الأبواب.