محمد بن علي بن الحسين في (الخصال): عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن زكريا المؤمن، رفعه إلى أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من عال ابنتين أو اختين أو عمتين أو خالتين حجبتاه من النار باذن الله.
الحسن بن علي العسكري (عليهما السلام) في (تفسيره): في قوله تعالى: (ومما رزقناهم ينفقون) (1) قال: من الزكاة والصدقات والحقوق اللازمات وسائر النفقات الواجبات على الاهلين وذوي الارحام القريبات والآباء والامهات، وكالنفقات المستحبات على من لم يكن فرضا عليهم النفقة من سائر القرابات، وكالمعروف بالاسعاف والقرض، الحديث.
محمد بن مسعود في (تفسيره): عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن قوله: (وعلى الوارث مثل ذلك) (1)؟ قال: هو في النفقة على الوارث مثل ما على الوالد. وعن جميل، بن سورة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، مثله (2).
وعن أبي الصباح قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن قول الله: (وعلى الوارث مثل ذلك) (1) قال: لا ينبغي للوارث أن يضار المرأة فيقول: لا أدع ولدها يأتيها يضار ولدها إن كان لهم عنده شئ ولا ينبغي أن يقتر عليه.