باب استحباب نفقة من عدا المذكورين من الاقارب
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب النفقات » باب استحباب نفقة من عدا المذكورين من الاقارب

27765. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين في (الخصال): عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن زكريا المؤمن، رفعه إلى أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من عال ابنتين أو اختين أو عمتين أو خالتين حجبتاه من النار باذن الله.

المصادر

الخصال: 37 | 14.

27766. 

قائمة المحتويات الحسن بن علي العسكري (عليهما السلام) في (تفسيره): في قوله تعالى: (ومما رزقناهم ينفقون) (1) قال: من الزكاة والصدقات والحقوق اللازمات وسائر النفقات الواجبات على الاهلين وذوي الارحام القريبات والآباء والامهات، وكالنفقات المستحبات على من لم يكن فرضا عليهم النفقة من سائر القرابات، وكالمعروف بالاسعاف والقرض، الحديث.

المصادر

تفسير العسكري (عليه السلام): 75 | 38.

الهوامش

1- البقرة 2: 3.

27767. 

قائمة المحتويات محمد بن مسعود في (تفسيره): عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن قوله: (وعلى الوارث مثل ذلك) (1)؟ قال: هو في النفقة على الوارث مثل ما على الوالد.
وعن جميل، بن سورة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، مثله (2).

المصادر

تفسير العياشي 1: 121 | 383.

الهوامش

1- البقرة 2: 233.
2- تفسير العياشي 1: 121 | ذيل 383.

27768. 

قائمة المحتويات وعن أبي الصباح قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن قول الله: (وعلى الوارث مثل ذلك) (1) قال: لا ينبغي للوارث أن يضار المرأة فيقول: لا أدع ولدها يأتيها يضار ولدها إن كان لهم عنده شئ ولا ينبغي أن يقتر عليه.

المصادر

تفسير العياشي 1: 121 | 384.

الهوامش

1- البقرة 2: 233.