باب وجوب نفقة المملوك على مالكه وحكم ما لو أعتقه ولا كسب له
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب النكاح » أبواب النفقات » باب وجوب نفقة المملوك على مالكه وحكم ما لو أعتقه ولا كسب له

27769. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) وسألته عن الرجل يعتق غلاما صغيرا أو شيخا كبيرا أو من به زمانه و (1) لا حيلة له، فقال: من أعتق مملوكا لا حيلة له فإن عليه أن يعوله حتى يستغني عنه، وكذلك كان أميرالمؤمنين (عليه السلام) يفعل إذا أعتق الصغار ومن لا حيلة له.

المصادر

الكافي 6: 181 | 1، وأورده في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب العتق.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: من.

27770. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد، عن أبيه محمد بن عيسى، عن منصور، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنه سأله عن (1) النسمة؟ فقال: أعتق من أغنى نفسه.

المصادر

الكافي 6: 181 | 3، وأورده في الحديث 3 من الباب 15 من أبواب العتق.

الهوامش

1- في المصدر: قال: سألته عمن أعتق.