محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن أبان، عن أبي بصير، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: والله لو ملكت من أمر الناس شيئا لاقمتهم بالسيف والسوط حتى يطلقوا للعدة كما أمر الله عزّ وجلّ.
وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن الحسن بن حذيفة، عن معمر بن (1) وشيكة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لا يصلح الناس في الطلاق إلا بالسيف، ولو وليتهم لرددتهم فيه إلى كتاب الله عزّ وجلّ. وعنه، عن الميثمّي، عن محمّد بن أبي حمزة، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (2).
وعنه، عن عبدالله بن جبلة، عن أبي المغرا، عن سماعة، عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لو وليت الناس لعلمتهم (1) كيف ينبغي لهم أن يطلقوا، ثمّ لم اوت برجل قد خالف إلا أوجعت ظهره، ومن طلق على غير السنة رد إلى كتاب الله وإن رغم أنفه. ورواه الصدوق مرسلا نحوه (2).
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد ابن أبي نصر، عن محمّد بن سماعة، عن معمر بن (1) وشيكة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لا يصلح الناس في الطلاق إلا بالسيف ولو وليتم لرددتهم إلى كتاب الله عزّ وجلّ.
وبالإسناد عن ابن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) وعن محمّد بن سماعة، عن أبي بصير، عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: لو وليت أمر الناس لعلمتهم الطلاق ثمّ لم اوت بأحد خالف إلا أوجعته ضربا.