1 |
باب كراهة طلاق الزوجة الموافقة وعدم تحريمه |
2 |
باب جواز رد الرجل المطلاق اذا خطب وان كان كفوا في نهاية الشرف |
3 |
باب جواز طلاق الزوجة غير الموافقة |
4 |
باب جواز تعدد الطلاق وتكراره من الرجل لامرأة واحدة ولنساء شتى |
5 |
باب كراهة ترك طلاق الزوجة التي تؤذي زوجها |
6 |
باب أنه يجب على الوالي تأديب الناس وجبرهم بالسوط والسيف على موافقة الطلاق للسنة وترك مخالفتها |
7 |
باب بطلان الطلاق الذي ليس بجامع للشرائط الشرعية |
8 |
باب اشتراط صحة الطلاق بطهر المطلقة اذا كانت غير حامل وكانت مدخولا بها وزوجها حاضرا وبطلان الطلاق في الحيض والنفاس حينئذ |
9 |
باب اشتراط صحة الطلاق بكون المطلقة في طهر، لم يجامعها فيه، والا بطل الطلاق |
10 |
باب اشتراط صحة الطلاق باشهاد شاهدين عدلين، والا بطل، وأنه لا تجوز فيه شهادة النساء |
11 |
باب أنه يشترط في صحة الطلاق القصد وارادة الطلاق، والا بطل |
12 |
باب أنه يشترط في صحة الطلاق تقدم النكاح ووجوده بالفعل، فلا يصح الطلاق قبل النكاح، وان علقه عليه |
13 |
باب ان من شرط لامرأته عند تزويجها أنه ان تزوج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق لم يقع الطلاق، وان فعل ذلك |
14 |
باب انه يشترط في صحة الطلاق التلفظ بالصيغة، فلا يقع بالكتابة، ان لم ينطق بها |
15 |
باب عدم وقوع الطلاق بالكناية، كقوله: أنت خلية أو برية، أو بتة، أو بائن، أو حرام |
16 |
باب صيغة الطلاق |
17 |
باب جواز الطلاق بكل لسان مع تعذر العربية |
18 |
باب أنه لا يقع الطلاق المعلق على شرط، ولا المجعول يمينا |
19 |
باب جواز طلاق الاخرس بالكتابة، والاشارة، والافعال المفهمة له مع الاشهاد والشرائط، ولا يجوز طلاق وليه عنه |
20 |
باب أنه يشترط اجتماع الشاهدين في سماع الصيغة الواحدة، فلو تفرقا بطل الطلاق، ولو طلق ولم يشهد، ثمّ أشهد كان الأوّل باطلا |
21 |
باب أنه لا يشترط في صحة الطلاق أن يقال للشهود: اشهدوا، بل يكفي اسماعهم الصيغة |
22 |
باب انه يكفي شاهدان في صحة طلاق امرأتين فصاعدا بصيغة واحدة وبصيغتين وأكثر مع سماع الشاهدين كل صيغة منها |
23 |
باب أنه لا يشترط في وقوع الطلاق معرفة الشاهدين للرجل ولا المرأة |
24 |
باب أن الغائب اذا قدم فطلق، لم يقع الطلاق حتى يعلم أنها طاهر طهرا لم يجامعها فيه |
25 |
باب جواز طلاق زوجة الغائب والصغيرة وغير المدخول بها والحامل واليائسة على كل حال، وان كان في الحيض أو في طهر الجماع |
26 |
باب انه يجوز للغائب أن يطلق زوجته بعد شهر، ما لم يعلم حينئذ كونها في طهر الجماع أو في الحيض، الا ما استثني، وان اتق ذلك |
27 |
باب جواز طلاق الحامل مطلقا |
28 |
باب ان الحاضر اذا لم يقدر على معرفة حال الزوجة في الحيض والطهر فحكمه حكم الغائب، يجوز له أن يطلقها بعد مضي شهر |
29 |
باب ان من طلق مرتين أو ثلاثا أو أكثر مرسلة من غير رجعة وقعت وحدة مع الشرائط، وبطل لامعها |
30 |
باب ان المخالف اذا كان يعتقد وقوع الثلاث في مجلس أو الطلاق في الحيض أو الحلف بالطلاق ونحوه، جاز الزامه بمعتقده |
31 |
باب ان المرأة اذا طلقت على غير السنة، فقيل لزوجها بعد اجتماع الشرائط: هل طلقت فلانة؟ فقال: نعم، او طلقتها صح الطلاق |
32 |
باب انه يشترط في صحة الطلاق البلوغ، فلا يصح طلاق الصبى الا اذا بلغ عشر سنين |
33 |
باب أنه يجوز أن يزوج الاب ولده الصغير، ولا يجوز أن يطلق عنه |
34 |
باب اشتراط صحة الطلاق بكمال العقل، فلا يصح طلاق المجنون، ولا المعتوه |
35 |
باب انه يجوز للولي الطلاق عن المجنون مع المصلحة |
36 |
باب بطلان طلاق السكران |
37 |
باب انه يشترط في صحة الطلاق الاختيار، فلا يصح طلاق المكره، والمضطر |
38 |
باب ان من طلق لاجل مداراة أهله من غير ارادة طلاق، لم يقع طلاقه |
39 |
باب انه لا يشترط في وقوع الطلاق المباشرة بنفسه، بل تصح الوكالة فيه، فان وكل اثنين لم يصح انفراد احدهما به، بل يصح طلاقهما معا |
40 |
باب انه لا يجوز طلاق المسترابة المدخول بها التي لا تحيض، وهي في سن من تحيض، الا بعد ثلاثة أشهر |
41 |
باب أن من خير امرأته لم يقع بها طلاق بمجرد التخيير، وان اختارت نفسها، فان وكلها في طلاق نفسها ففعلت، وقع مع الشرائط |
42 |
باب ان الطلاق بيد الرجل دون المرأة فان شرط في العقد كون الطلاق بيد المرأة بطل الشرط |
43 |
باب ان الطلاق بيد العبد دون المولى، اذا كانت زوجته حرة او امة لغير مولاه، فان كانت أمة لمولاه فالتفريق بيد المولى |
44 |
باب ان الطلاق بيد الزوج الحر اذا كانت زوجته امة لا بيد مولاها |
45 |
باب انه لا يجوز للعبد ان يطلق الا باذن مولاه |