أبواب مقدماته وشرائطه
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطلاق » أبواب مقدماته وشرائطه

الرقم العنوان
1 باب كراهة طلاق الزوجة الموافقة وعدم تحريمه
2 باب جواز رد الرجل المطلاق اذا خطب وان كان كفوا في نهاية الشرف
3 باب جواز طلاق الزوجة غير الموافقة
4 باب جواز تعدد الطلاق وتكراره من الرجل لامرأة واحدة ولنساء شتى
5 باب كراهة ترك طلاق الزوجة التي تؤذي زوجها
6 باب أنه يجب على الوالي تأديب الناس وجبرهم بالسوط والسيف على موافقة الطلاق للسنة وترك مخالفتها
7 باب بطلان الطلاق الذي ليس بجامع للشرائط الشرعية
8 باب اشتراط صحة الطلاق بطهر المطلقة اذا كانت غير حامل وكانت مدخولا بها وزوجها حاضرا وبطلان الطلاق في الحيض والنفاس حينئذ
9 باب اشتراط صحة الطلاق بكون المطلقة في طهر، لم يجامعها فيه، والا بطل الطلاق
10 باب اشتراط صحة الطلاق باشهاد شاهدين عدلين، والا بطل، وأنه لا تجوز فيه شهادة النساء
11 باب أنه يشترط في صحة الطلاق القصد وارادة الطلاق، والا بطل
12 باب أنه يشترط في صحة الطلاق تقدم النكاح ووجوده بالفعل، فلا يصح الطلاق قبل النكاح، وان علقه عليه
13 باب ان من شرط لامرأته عند تزويجها أنه ان تزوج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق لم يقع الطلاق، وان فعل ذلك
14 باب انه يشترط في صحة الطلاق التلفظ بالصيغة، فلا يقع بالكتابة، ان لم ينطق بها
15 باب عدم وقوع الطلاق بالكناية، كقوله: أنت خلية أو برية، أو بتة، أو بائن، أو حرام
16 باب صيغة الطلاق
17 باب جواز الطلاق بكل لسان مع تعذر العربية
18 باب أنه لا يقع الطلاق المعلق على شرط، ولا المجعول يمينا
19 باب جواز طلاق الاخرس بالكتابة، والاشارة، والافعال المفهمة له مع الاشهاد والشرائط، ولا يجوز طلاق وليه عنه
20 باب أنه يشترط اجتماع الشاهدين في سماع الصيغة الواحدة، فلو تفرقا بطل الطلاق، ولو طلق ولم يشهد، ثمّ أشهد كان الأوّل باطلا
21 باب أنه لا يشترط في صحة الطلاق أن يقال للشهود: اشهدوا، بل يكفي اسماعهم الصيغة
22 باب انه يكفي شاهدان في صحة طلاق امرأتين فصاعدا بصيغة واحدة وبصيغتين وأكثر مع سماع الشاهدين كل صيغة منها
23 باب أنه لا يشترط في وقوع الطلاق معرفة الشاهدين للرجل ولا المرأة
24 باب أن الغائب اذا قدم فطلق، لم يقع الطلاق حتى يعلم أنها طاهر طهرا لم يجامعها فيه
25 باب جواز طلاق زوجة الغائب والصغيرة وغير المدخول بها والحامل واليائسة على كل حال، وان كان في الحيض أو في طهر الجماع
26 باب انه يجوز للغائب أن يطلق زوجته بعد شهر، ما لم يعلم حينئذ كونها في طهر الجماع أو في الحيض، الا ما استثني، وان اتق ذلك
27 باب جواز طلاق الحامل مطلقا
28 باب ان الحاضر اذا لم يقدر على معرفة حال الزوجة في الحيض والطهر فحكمه حكم الغائب، يجوز له أن يطلقها بعد مضي شهر
29 باب ان من طلق مرتين أو ثلاثا أو أكثر مرسلة من غير رجعة وقعت وحدة مع الشرائط، وبطل لامعها
30 باب ان المخالف اذا كان يعتقد وقوع الثلاث في مجلس أو الطلاق في الحيض أو الحلف بالطلاق ونحوه، جاز الزامه بمعتقده
31 باب ان المرأة اذا طلقت على غير السنة، فقيل لزوجها بعد اجتماع الشرائط: هل طلقت فلانة؟ فقال: نعم، او طلقتها صح الطلاق
32 باب انه يشترط في صحة الطلاق البلوغ، فلا يصح طلاق الصبى الا اذا بلغ عشر سنين
33 باب أنه يجوز أن يزوج الاب ولده الصغير، ولا يجوز أن يطلق عنه
34 باب اشتراط صحة الطلاق بكمال العقل، فلا يصح طلاق المجنون، ولا المعتوه
35 باب انه يجوز للولي الطلاق عن المجنون مع المصلحة
36 باب بطلان طلاق السكران
37 باب انه يشترط في صحة الطلاق الاختيار، فلا يصح طلاق المكره، والمضطر
38 باب ان من طلق لاجل مداراة أهله من غير ارادة طلاق، لم يقع طلاقه
39 باب انه لا يشترط في وقوع الطلاق المباشرة بنفسه، بل تصح الوكالة فيه، فان وكل اثنين لم يصح انفراد احدهما به، بل يصح طلاقهما معا
40 باب انه لا يجوز طلاق المسترابة المدخول بها التي لا تحيض، وهي في سن من تحيض، الا بعد ثلاثة أشهر
41 باب أن من خير امرأته لم يقع بها طلاق بمجرد التخيير، وان اختارت نفسها، فان وكلها في طلاق نفسها ففعلت، وقع مع الشرائط
42 باب ان الطلاق بيد الرجل دون المرأة فان شرط في العقد كون الطلاق بيد المرأة بطل الشرط
43 باب ان الطلاق بيد العبد دون المولى، اذا كانت زوجته حرة او امة لغير مولاه، فان كانت أمة لمولاه فالتفريق بيد المولى
44 باب ان الطلاق بيد الزوج الحر اذا كانت زوجته امة لا بيد مولاها
45 باب انه لا يجوز للعبد ان يطلق الا باذن مولاه