باب جواز طلاق زوجة الغائب والصغيرة وغير المدخول بها والحامل واليائسة على كل حال، وان كان في الحيض أو في طهر الجماع
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطلاق » أبواب مقدماته وشرائطه » باب جواز طلاق زوجة الغائب والصغيرة وغير المدخول بها والحامل واليائسة على كل حال، وان كان في الحيض أو في طهر الجماع

28003. 

قائمة المحتويات محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن جميل بن دراج، عن إسماعيل بن جابر الجعفي، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: خمس يطلقن على كل حال: الحامل المتبين حملها، والتي لم يدخل بها زوجها، والغائب عنها زوجها، والتي لم تحض، والتي قد جلست (1) عن المحيض.

المصادر

الفقيه 3: 334 | 1615.

الهوامش

1- في المصدر: حبست.

28004. 

قائمة المحتويات قال الصدوق: وفي خبر آخر: والتي قد يئست من المحيض.
محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل نحوه، إلاّ أنّه أسقط لفظ المتبين حملها (1).
وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبدالله ابن جبلة، وجعفر بن سماعة، عن جميل نحوه (2).
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن جميل بن درّاج نحوه (3).
ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، وأحمد بن محمّد، عن جميل بن دراج مثله (4).

المصادر

الفقيه 3: 334 | 1616.

الهوامش

1- الكافي 6: 79 | ذيل 3.
2- الكافي 6: 79 | 3.
3- الكافي 6: 79 | 1.
4- التهذيب 8: 61 | 198، والاستبصار 3: 294 | 1039.

28005. 

قائمة المحتويات وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: لا بأس بطلاق خمس على كل حال: الغائب عنها زوجها، والتي لم تحض، والتي لم يدخل بها زوجها، والحبلى، والتي قد يئست من المحيض.

المصادر

الكافي 6: 79 | 2، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 27 من هذه الابواب.

28006. 

قائمة المحتويات محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن أذينة، عن محمّد بن مسلم، وزرارة وغيرهما، عن أبي جعفر، وأبي عبدالله (عليهما السلام)، قال: خمس يطلقهن أزواجهن متى شاؤوا: الحامل المستبين حملها، والجارية التي لم تحض، والمرأة التي قد قعدت من المحيض، والغائب عنها زوجها، والتي لم يدخل بها.

المصادر

التهذيب 8: 70 | 230.

28007. 

قائمة المحتويات محمّد بن علي بن الحسين في (الخصال): عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمّان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: خمس يطلقن على كل حال: الحامل، والتي قد يئست من المحيض، والتي لم يدخل بها، والغائب عنها زوجها، والتي لم تبلغ المحيض.

المصادر

الخصال: 303 | 81.