محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته، وهو غائب، قال: يجوز طلاقه على كل حال، وتعتد امرأته من يوم طلقها.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة وحسين بن عثمّان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الغائب إذا أراد أن يطلقها تركها شهرا. ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي حمزة مثله (1). وعن محمّد بن يحيى، أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن عثمّان، عن إسحاق بن عمار مثله (2).
وعنه، عن أحمد، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ـ جميعا ـ عن علي بن مهزيار، عن محمّد بن الحسن الاشعريِّ، قال: كتب بعض موالينا إلى أبي جعفر (عليه السلام) معي: إن امرأة عارفة أحدث زوجها فهرب من البلاد فتبع الزوج بعض أهل المرأة فقال: إما طلقت، وإما رددتك فطلقها، ومضى الرجل على وجهه فما ترى للمرأة؟ فكتب بخطه: تزوجي يرحمك الله.
وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة قال: سألت محمّد بن أبي حمزة متى يطلق الغائب؟ فقال: حدثني إسحاق بن عمار، أو روى إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أو أبي الحسن (عليه السلام) قال: إذا مضى له شهر. محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن يعقوب مثله (1). وكذا كل ما قبله.
وبإسناده، عن علي بن الحسن، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن جعفر ابن محمّد عن علي بن الحسن بن رباط، عن هاشم بن حيان) (1) أبي سعيد المكاري، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل يطلق امرأته وهو غائب فيعلم أنه يوم طلقها كانت طامثا، قال: يجوز.
المصادر
التهذيب 8: 62 | 201، والاستبصار 3: 294 | 1040.
الهوامش
1- ما بين القوسين ليس في التهذيب المطبوع، وفي الاستبصار: هاشم بن حنان.
وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، أحمد بن محمّد، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر فليس له أن يطلق حتى تمضي ثلاثة أشهر.
وبإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لابي إبراهيم (عليه السلام): الغائب الذي يطلق أهله كم غيبته؟ قال: خمسة أشهر، ستّة أشهر، قال (1): حد دون ذا، قال: ثلاثة أشهر. ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان (2).