باب جواز طلاق الحامل مطلقا
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطلاق » أبواب مقدماته وشرائطه » باب جواز طلاق الحامل مطلقا

28016. 

قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، وأبي العباس الرزاز، عن أيوب بن نوح ـ جميعا ـ عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، يعني: المراديّ، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): طلاق الحبلى واحدة، وأجلها أن تضع حملها، وهو أقرب الاجلين.

المصادر

الكافى 6: 82 | 6، وأورده في الحديث 2 من الباب 9 من أبواب العدد.

28017. 

قائمة المحتويات وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: الحبلى تطلق تطليقة واحدة.
ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن بكير مثله (1).
وعن حميد، عن ابن سماعة، عن عبدالله بن جبلة وصفوان، عن ابن بكير مثله (2).

المصادر

الكافي 6: 18 | 1، وأورده في الحديث 4 من الباب 20 من أبواب أقسام الطلاق.

الهوامش

1- التهذيب 8: 70 | 233، والاسيبصار 3: 298 | 1055.
2- الكافي 6: 81 | 4.

28018. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بطلاق خمس على كل حال ـ وعد منهن الحبلى ـ.

المصادر

الكافي 6: 79 | 2، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 25 من هذه الابواب.

28019. 

قائمة المحتويات وبالإسناد، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: طلاق الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها، وهو أقرب الاجلين.

المصادر

الكافي 6: 82 | 6، وأورده في الحديث 6 من الباب 9 من أبواب العدد.