محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، وأبي العباس الرزاز، عن أيوب بن نوح ـ جميعا ـ عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، يعني: المراديّ، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): طلاق الحبلى واحدة، وأجلها أن تضع حملها، وهو أقرب الاجلين.
المصادر
الكافى 6: 82 | 6، وأورده في الحديث 2 من الباب 9 من أبواب العدد.
وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: الحبلى تطلق تطليقة واحدة. ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن بكير مثله (1). وعن حميد، عن ابن سماعة، عن عبدالله بن جبلة وصفوان، عن ابن بكير مثله (2).
المصادر
الكافي 6: 18 | 1، وأورده في الحديث 4 من الباب 20 من أبواب أقسام الطلاق.