باب ان الحاضر اذا لم يقدر على معرفة حال الزوجة في الحيض والطهر فحكمه حكم الغائب، يجوز له أن يطلقها بعد مضي شهر
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطلاق » أبواب مقدماته وشرائطه » باب ان الحاضر اذا لم يقدر على معرفة حال الزوجة في الحيض والطهر فحكمه حكم الغائب، يجوز له أن يطلقها بعد مضي شهر

28020. 

قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن علي ابن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة سرا من أهلها (1)، وهي في منزل أهلها (2)، وقد أراد أن يطلقها، وليس يصل إليها فيعلم (3) طمثها إذا طمثت، ولا يعلم بطهرها إذا طهرت، قال: فقال: هذا مثل الغائب عن أهله، يطلّق (4) بالاهلة الشهور، قلت: أرأيت إن كان يصل إليها الاحيان والاحيان لايصل إليها، فيعلم حالها كيف يطلقها؟ قال: إذا مضى له شهر لا يصل إليها فيه، يطلقها إذا نظر إلى غرة الشهر الآخر بشهود، ويكتب الشهر الذي يطلقها فيه، ويشهد على طلاقها رجلين، فاذا مضى ثلاثة أشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطّاب، وعليه نفقتها في تلك الثلاثة الاشهر التي تعتد فيها.
ورواه الصدوق بإسناده، عن الحسن بن محبوب مثله (5).

المصادر

الكافي 6: 86 | 1، التهذيب 8: 69 | 229.

الهوامش

1- في الفقيه: أهله (هامش المخطوط).
2- في الفقيه: أهله (هامش المخطوط).
3- في نسخة: ليعلم.
4- في المصدر: يطلقها.
5- الفقيه 3: 333 | 1614.

28021. 

قائمة المحتويات وعن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن جعفر، عن الحسن بن علي بن كيسان، قال: كتبت إلى الرجل [عليه السلام] (1) أسأله عن رجل له امرأة من نساء هؤلاء العامّة، وأراد أن يطلّقها، وقد كتمت حيضها وطهرها مخافة الطلاق، فكتب (عليه السلام): يعتزلها ثلاثة أشهر، (ثمّّ يطلقها) (2).

المصادر

الكافي 6: 97 | 1.

الهوامش

1- أثبتناه من المصدر.
2- في المصدر: ويطلقها.