محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: إذا غاب الرجل عن امرأته سنة أو سنتين أو أكثر، ثمّّ قدم وأراد طلاقها، وكانت حائضا تركها حتى تطهر، ثمّّ يطلقها.
وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن حجاج الخشّاب، قال سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل كان في سفر، فلمّا دخل المصر جاء معه بشاهدين، فلمّا استقبلته امرأته على الباب أشهدهما على طلاقها، قال: لا يقع بها طلاق. ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب (1). وكذا الذي قبله.