محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ـ جميعاً ـ، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل تزوّج أربع نسوة في عقدة واحدة، أو قال في مجلس واحد ومهورهن مختلفة، قال: جائز له ولهن، قلت: أرأيت إن هو خرج إلى بعض لبلدان، فطلق واحدة من الاربع، وأشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد، وهم لايعرفون المرأة، ثمّّ تزوّج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة المطلّقة، ثمّ مات بعدما دخل بها، كيف يقسم ميراثه؟ قال: إن كان له ولد، فان للمرأة التي تزوجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمّن ما ترك، وإن عرفت التي طلقت من الاربع بعينها ونسبها فلا شيء لها من الميراث، وعليها العدة، قال: ويقتسمن الثلاثة النسوة ثلاثة أرباع ثمّن ماترك وعليهن العدة، وإن لم تعرف التي طلقت من الاربع، قسمن النسوة ثلاثة أرباع ثمّن ما ترك بينهن جميعا، وعليهن جميعا العدة.
المصادر
الكافي 7: 131 | 1، وأورده في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب ميراث الازواج.
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن حمران، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: لا يكون خلع ولا تخيير ولا مباراة إلا على طهر من المرأة من غير جماع، وشاهدين يعرفان الرجل، ويريان المرأة، ويحضران التخيير، وإقرار المرأة أنها على طهر من غير جماع يوم خيّرها، قال: فقال له محمّد بن مسلم: ما إقرار المرأة ههنا، قال: (يشهد الشاهدان) (1) عليها بذلك للرجل (حذار أن يأتي بعد، فيدّعي) (2) أنه خيرها وهي طامث فيشهدان عليها بما سمعا منها. الحديث.
المصادر
التهذيب 8: 99 | 334، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 6 من أبواب الخلع والمبارات.