1 |
باب كيفية طلاق السنة، وجملة من أحكامه |
2 |
باب كيفية طلاق العدة، وجملة من احكامه |
3 |
باب ان من طلق زوجته ثلاثا للسنة حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره، وكذا كل امراة طلقت ثلاثاً، وان استيفاء العدة لا يهدم تحريم الثالثة الا بزوج، وانها لا تحرم في التاسعة مؤبدا |
4 |
باب ان المطلقة للعدة ثلاثا لا تحل للمطلق حتى تنكح زوجا غيره، وتحرم عليه في التاسعة مؤبدا |
5 |
باب استحباب اختيار طلاق السنة على غيره |
6 |
باب ان المحلل يهدم الطلقة والثنتين كما يهدم الثلاث |
7 |
باب انه يشترط في المحلل الدخول بالزوجة |
8 |
باب انه يشترط في المحلل البلوغ. |
9 |
باب أنه يشترط في المحلل دوام العقد، فلا تحل ان تزوجها متعة. |
10 |
باب ان الخصي لا يحلل المطلقة ثلاثا |
11 |
باب ان المطلقة ثلاثا اذا ادعت أنها تزوجت وحللت نفسها صدقت، ان كانت ثقة مع الاحتمال |
12 |
باب ان العبد يحلل المطلقة ثلاثا |
13 |
باب استحباب الاشهاد على الرجعة وعدم وجوبه، فان جهل أو غفل استحب أن يشهد حين يذكر |
14 |
باب ان انكار الطلاق في العدة رجعة لا بعدها، فان اختلف الزوجان حلف المنكر لوقوع الانكار في العدة |
15 |
باب حكم ما لو ادعى الزوج بعد العدة، أو بعدما تزوجت أنه رجع فيها، وحكم من أسر الرجعة، ولم يعلم الزوجة، ومن أسر الطلاق، ثمّ ادعاه |
16 |
باب ان من طلق في العدة بغير رجعة لم يقع طلاقه، فان رجع، ثمّ طلق صح، واعتدت بالاخير |
17 |
باب ان من راجع ثمّ طلق قبل المواقعة لم يصح للعدة |
18 |
باب صحة الرجعة بغير جماع، فيحل الجماع ولو بعد العدة |
19 |
باب ان من راجع ثمّ طلق من غير جماع صح الطلاق، لكن لا يقع للعدة |
20 |
باب انه يجوز طلاق الحامل ثانيا وثالثا للعدة لا للسنة ما دامت حاملاً، وتحرم في الثالثة حتى تنكح زوجا غيره |
21 |
باب كراهة طلاق المريض وجواز تزويجه، فان دخل صح، والا بطل، ولا مهر، ولا ميراث |
22 |
باب ان المريض اذا طلق بائنا أو رجعيا للاضرار ورثته الى سنة ما لم يبر وتتزوج، وان ماتت لم يرثها الا في العدة الرجعية |
23 |
باب حكم طلاق زوجة المفقود، وعدتها، وتزويجها |
24 |
باب ان الامة اذا طلقت مرتين حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره، وان كان المطلق حرا |
25 |
باب ان الحرة اذا طلقت ثلاثا حرمت على زوجها حتى تنكح زوجا غيره، لا قبل ذلك، وان كان الزوج عبدا |
26 |
باب ان الامة اذا طلقها زوجها تطليقتين ثمّ اشتراها، لم يحل له وطؤها حتى تنكح زوجا غيره |
27 |
باب ان الامة اذا طلقت طلقتين ثمّ وطأها مولاها، لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره |
28 |
باب ان الامة اذا طلقت تطليقتين، ثمّ اعتقت أو اعتق زوجها، أو اعتقا، لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره، وان طلقت مرة، ثمّ اعتقت، لم يهدم العتق الطلاق، وكانت عنده على طلقة |
29 |
باب ان من عزل أمته عن عبده وفرق بينهما مرتين، لم تحل للعبد حتى تنكح زوجا غيره، وان واقعها السيد لم تحل للعبد |
30 |
باب حكم زوجة المرتد |
31 |
باب حكم طلاق المشرك المشركة |
32 |
باب أن من تمتع بامرأة ثلاث مرات لم تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، ولا تحرم في التاسعة أيضا، وكذا الموطوءة بالملك |
33 |
باب أقسام الطلاق البائن، وان ما عداه رجعي |
34 |
باب كراهة الرجعة بغير قصد الامساك، بل بقصد الطلاق |
35 |
باب اباق العبد، وحكم ما لو رجع |