محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد، بن جميل بن دراج، عن عبد الحميد بن عوّاض، ومحمّد بن مسلم، قالا: سألنا أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل طلّق امرأته، وأشهد على الرجعة (1)، ولم يجامع ثمّ طلق في طهر آخر على السنّة، أتثبت التطليقة الثانية بغير جماع؟ قال: نعم، إذا هو أشهد على الرجعة، ولم يجامع كانت التطليقة ثابتة (2).
وعنه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته بشاهدين، ثمّ راجعها، ولم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضها، ثمّ طلقها على طهر بشاهدين، أيقع عليها التطليقة الثانية، وقد راجعها، ولم يجامعها؟ قال: نعم. ورواه الحميريّ في (قرب الإسناد): عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله (1).
وعنه، عن الحسين، عن صفوان، عن شعيب الحداد، عن المعلّى بن خنيس، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: الذي يطلّق، ثمّ يراجع، ثمّ يطلق فلا يكون فيما بين الطلاق والطلاق جماع، فتلك تحل له قبل أن تزوج زوجا غيره، والتي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، هي التي تجامع فيما بين الطلاق والطلاق.
وبإسناده، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن عيسى، عن أبي علي ابن راشد، قال: سألته مشافهة عن رجل طلق امرأته بشاهدين على طهر، ثمّ سافر، وأشهد على رجعتها، فلمّا قدم طلقها من غير جماع، أيجوز ذلك له؟ قال: نعم، قد جاز طلاقها.
وبإسناده، عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمّد بن خالد، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: قلت له: رجل طلق امرأته، ثمّ راجعها بشهود، ثمّ طلّقها، ثمّ بدا له فراجعها بشهود، ثمّ طلقها فراجعها بشهود، تبين منه؟ قال: نعم، قلت: كل ذلك في طهر واحد، قال: تبين منه، قلت: فانه فعل ذلك بامرأة حامل أتبين منه؟ قال: ليس هذا مثل هذا.
وعنه، عن محمّد، وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبدالله بن بكير، عن أبي كهمس، واسمه هيثمّ بن عبيد، عن رجل (1)، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إن عمى طلق امرأته ثلاثا في كل طهر تطليقة، قال: مره، فليراجعها.
المصادر
التهذيب 8: 93 | 318، والاستبصار 3: 282 | 1001، وأورده في الحديث 6 من الباب 4 من هذه الابواب.