محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد، عن جميل بن دراج، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: طلاق الحامل واحدة (1)، فاذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن جميل نحوه (2).
المصادر
التهذيب 8: 70 | 234، والاستبصار 3: 298 | 1056، وأورده بطريقين في الحديث 4 من الباب 9 من أبواب العدد.
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمّان (1)، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: طلاق الحامل واحدة، وإن شاء راجعها قبل أن تضع، فان وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه، وهو خاطب من الخطاب.
المصادر
التهذيب 8: 71 | 236، والاستبصار 3: 298 | 1058، وأورده في الحديث 8 من الباب 9 من أبواب العدد.
وعنه، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: سألته عن طلاق الحبلى، فقال: واحدة، وأجلها أن تضع حملها. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا عن عثمّان بن عيسى مثله (1).
المصادر
التهذيب 8: 71 | 235، والاستبصار 3: 298 | 1057، وأورده بإسناد آخر في الحديث 5 من الباب 9 من أبواب العدد.
وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لابي إبراهيم (عليه السلام): الحامل يطلقها زوجها، ثمّ يراجعها، ثمّ يطلقها، ثمّ يراجعها، ثمّ يطلقها الثالثة، قال: تبين منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
المصادر
التهذيب 8: 71 | 237، والاستبصار 3: 299 | 1059، والفقيه 3: 331 | 1602، وأورده في الحديث 5 من الباب 3 من هذه الابواب.
وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن محمّد بن منصور الصيقل، عن أبيه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يطلق امرأته، وهي حبلى، قال: يطلقها، قلت: فيراجعها؟ قال: نعم يراجعها، قلت: فإنه بدا له بعد ما راجعها أن يطلقها، قال: لا، حتّى تضع. ورواه الصدوق بإسناده، عن عليِّ ابن الحكم (1). وروى الذي قبله مرسلا عن الصادق (عليه السلام).
وعنه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن الأوّل (عليه السلام)، قال: سألته عن الحبلى تطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، قال: نعم، قلت: ألست قلت لي: إذا جامع لم يكن له أن يطلق؟ قال: إن الطلاق لا يكون إلا على (1) طهر قد بان، أو حمل قد بان، وهذه قد بان حملها.
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمّد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن الفضل بن محمّد الاشعري، و (1) عبدالله بن بكير، عن بعضهم، قال في الرجل تكون له المرأة الحامل وهو يريد أن يطلقها، قال: يطلقها (2) إذا أراد الطلاق بعينه، يطلقها بشهادة الشهود، فان بدا له في يومه، أو من بعد ذلك أن يراجعها، يريد الرجعة بعينها، فليراجع وليواقع، ثمّ يبدو له فيطلق أيضاً، ثمّ يبدو له فيراجع كما راجع أولا، ثمّ يبدو له فيطلق فهي التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، إذا كان إذا راجع يريد المواقعة والامساك، ويواقع.
وعنه، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل طلق امرأته وهي حامل، ثمّ راجعها ثمّ طلقها، ثمّ راجعها، ثمّ طلقها الثالثة في يوم واحد تبين منه؟ قال: نعم.
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز (1)، عن يزيد الكناسي، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن طلاق الحبلى، فقال: يطلقها واحدة للعدة بالشهور والشهود، قلت: فله أن يراجعها؟ قال: نعم، وهي امرأته، قلت: فان راجعها ومسّها، ثمّ أراد أن يطلقها تطليقة اخرى، قال: لا يطلقها حتى يمضي لها بعد ما يمسها شهر، قلت: وإن طلّقها ثانية، وأشهد، ثمّ راجعها، وأشهد على رجعتها ومسّها، ثمّ طلقها التطليقة الثالثة، وأشهد على طلاقها لكل عدة شهر، هل تبين منه كما تبين المطلقة للعدة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره؟ قال: نعم، قلت: فما عدتها؟ قال: عدتها أن تضع ما في بطنها ثمّ قد حلت للازواج. ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب (2).