محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل كانت تحته أمة، فطلّقها على السنة فبانت منه، ثمّ اشتراها بعد ذلك قبل أن تنكح زوجا غيره، قال: أليس قد قضى علي (عليه السلام) في هذا؟ أحلتها آية وحرمتها اخرى، وأنا أنهى عنها نفسي وولدي. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه (1) ابن أبي نجران، أو ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان نحوه (2).
وعنه، عن صفوان، عن عبدالله (1) ـ يعني: ابن مسكان ـ عن أبي بصير ـ يعني: المرادي ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قضى علي (عليه السلام) في أمة طلقها زوجها تطليقتين ثمّ وقع عليها، فجلده.
وبإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبي عبدالله البرقي، عن ربعي، عن بريد العجلي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الامة يطلقها زوجها تطليقتين، ثمّ يشتريها، قال: لا حتى تنكح زوجا غيره.
وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالله، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل كانت تحته أمة، فطلّقها طلاقا بائناً، ثمّ اشتراها بعد، قال: يحل له فرجها من أجل شرائها، والحر والعبد في هذه المنزلة سواء.
محمّد بن يعقوب، عن عليّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل حر كانت تحته أمة، فطلّقها طلاقا بائناً، ثمّ اشتراها، هل يحلّ له أن يطأها؟ قال: لا.
وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمّان، عن بريد العجلي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال في رجل تحته أمة، فطلّقها تطليقتين، ثمّ اشتراها بعد، قال: لا يصلح له أن ينكحها، حتى تزوج زوجا غيره، وحتى يدخل بها في مثل ما خرجت منه.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد ـ جميعاً ـ عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن رجل تزوج امرأة مملوكة، ثمّ طلّقها، ثمّ اشتراها بعد، هل تحل له؟ قال: لا، حتّى تنكح زوجا غيره. ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب (1). وكذا الحديثان قبله.