محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير يرفعه، عن عبيد بن زرارة، عن عبد الملك بن أعين، قال: سألته عن رجل زوج جاريته رجلاً، فمكثت معه ما شاء الله، ثمّ طلّقها، فرجعت إلى مولاها، فوطأها أتحل لزوجها (1) إذا أراد أن يراجعها؟ فقال: لا، حتّى تنكح زوجا غيره.
وبإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن سنان، عن العلاء، عن الفضيل، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن رجل زوج عبده أمته، ثمّ طلّقها تطليقتين، (يحلّ له أن يراجعها) (1)، إن أراد مولاها؟ قال: لا، قلت: أفرأيت إن وطأها مولاها، أيحلّ للعبد أن يراجعها؟ قال: لا، حتّى تزوج زوجا غيره، ويدخل بها، فيكون نكاحا مثل نكاح الأوّل، وإن كان قد طلقها واحدة، فأراد مولاها راجعها.
أحمد بن محمّد بن عيسى في (نوادره): عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبيّ، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل يزوج جاريته رجلاً، ثمّ تمكث عنده ما شاء الله، ثمّ طلّقها، فرجعت إلى مولاها، أيحل لزوجها الأوّل أن يراجعها؟ قال: لا، حتى تنكح زوجا غيره.