باب ان الامة اذا طلقت تطليقتين، ثمّ اعتقت أو اعتق زوجها، أو اعتقا، لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره، وان طلقت مرة، ثمّ اعتقت، لم يهدم العتق الطلاق، وكانت عنده على طلقة
محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين يعني ابن سعيد ـ عن ابن أبي عمير وفضالة، عن القاسم، عن رفاعة، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن العبد والامة يطلقها تطليقتين، ثمّ يعتقان جميعا، هل يراجعها؟ قال: لا، حتّى تنكح زوجا غيره، فتبين منه.
وبإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: المملوك إذا كانت تحته مملوكة فطلّقها، ثمّ اعتقا صاحبها، كانت عنده على واحدة.
وعنه، عن أبي المغرا، عن الحلبيّ، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام) في العبد تكون تحته الامة فيطلقها تطليقة، ثمّ اعتقا جميعا: كانت عنده على تطليقة واحدة. ورواه الصدوق بإسناده، عن حماد، عن الحلبي نحوه (1).
وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمّان، عن منصور، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: ذكر أن العبد إذا كان تحته الامة فطلقها تطليقة، ثمّ اعتقا جميعاً، كانت عنده على تطليقة واحدة.
وعنه، عن ابن أبي نجران، عن صفوان بن يحيى، عن العيص، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن مملوك طلق امرأته، ثمّ اعتقا جميعاً، هل يحلّ له مراجعتها قبل أن تزوج غيره؟ قال: نعم.