باب ان من عزل أمته عن عبده وفرق بينهما مرتين، لم تحل للعبد حتى تنكح زوجا غيره، وان واقعها السيد لم تحل للعبد
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطلاق » أبواب أقسام الطلاق وأحكامه » باب ان من عزل أمته عن عبده وفرق بينهما مرتين، لم تحل للعبد حتى تنكح زوجا غيره، وان واقعها السيد لم تحل للعبد

28300. 

قائمة المحتويات محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله الرازي، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أحمد بن زياد، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل يزوج عبده أمته، ثمّ يبدو للرجل في أمته فيعزلها عن عبده، ثمّ يستبرؤها ويواقعها، ثمّ يردها على عبده، ثمّ يبدو له بعد فيعزلها عن عبده، أيكون عزل السيد الجارية عن زوجها مرتين طلاقاً، لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره، أم لا؟ فكتب (عليه السلام): لا تحلّ له إلاّ بنكاح.

المصادر

التهذيب 8: 86 | 295، والاستبصار 3: 311 | 1107.