باب حكم زوجة المرتد
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطلاق » أبواب أقسام الطلاق وأحكامه » باب حكم زوجة المرتد

28301. 

قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن أبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ـ جميعاً ـ عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المرتدّ، فقال: من رغب عن الاسلام، وكفر بما انزل على محمّد (صلى الله عليه وآله) بعد إسلامه فلا توبة له، وقد وجب قتله وبانت منه امرأته، ويقسم ما ترك على ولده.
ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسن بن محبوب مثله (1).

المصادر

الكافي 6: 174 | 2، وأورده بهذا الإسناد وبإسناد آخر في الحديث 5 من الباب 6 من أبواب موانع الارث، وفي الحديث 2 من الباب 1 من أبواب حد المرتد.

الهوامش

1- التهذيب 8: 91 | 310.