محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت له: إذا كانت الحرة تحت العبد، كم طلاقها (1)؟ فقال: قال علي (عليه السلام): الطلاق والعدة بالنساء.
وبإسناده، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: اذا كان الرجل حرّاً، وامرأته أمة، فطلاقها تطليقتان، وإذا كان الرجل عبداً، وهي حرّة، فطلاقها ثلاث.
محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، (عن صفوان) (1) عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: طلاق المرأة إذا كانت عند مملوك ثلاث تطليقات، وإذا كانت مملوكة تحت حر فتطليقتان.
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات، وطلاق الامة إذا كانت تحت الحر تطليقتان. ورواه الصدوق بإسناده، عن حمّاد بن عثمّان، عن الحلبي مثله (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالله ـ يعني: ابن مسكان ـ عن أبي بصير ـ يعني: المرادي ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات، وطلاق الامة إذا كانت تحت الحر تطليقتان.
محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قال أميرالمؤمنين (عليه السلام): إذا كانت الحرة تحت العبد فالطلاق والعدة بالنساء، يعني يطلقها ثلاثا، وتعتد ثلاث حيض. ورواه الصدوق كما مر (1).
المصادر
الكافي 6: 167 | 2، وأورده في الحديث 1 من الباب 41 من أبواب العدد.
وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: طلاق المملوك للحرة ثلاث تطليقات، وطلاق الحر للامة تطليقتان.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: طلاق الحر إذا كان عنده أمة تطليقتان، وطلاق الحرة إذا كانت تحت المملوك ثلاث.