باب ان الامة اذا طلقت مرتين حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره، وان كان المطلق حرا
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطلاق » أبواب أقسام الطلاق وأحكامه » باب ان الامة اذا طلقت مرتين حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره، وان كان المطلق حرا

28269. 

قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن الرزاز، عن أيوب بن نوح ـ جميعاً ـ عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، قال: إن ابن شبرمة قال: الطلاق للرجل، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): الطلاق للنساء، وتبيان ذلك: أن العبد تكون تحته الحرّة، فيكون تطليقها ثلاثا، ويكون الحر تحته الامة، فيكون طلاقها تطليقتين.

المصادر

الكافي 6: 167 | 3.

28270. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن حر تحته أمة، أو عبد تحته حرّة، كم طلاقها؟ وكم عدتها؟ فقال: السنّة في النساء في الطلاق، فان كانت حرة فطلاقها ثلاثا، وعدتها ثلاثة أقراء، وإن كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان، وعدتها قرءان.

المصادر

الكافي 6: 167 | 2، وأورده في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، وفي الحديث 1 من الباب 40 من أبواب العدد.

28271. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في أمة طلقها زوجها تطليقتين، ثمّ وقع عليها، فجلده.

المصادر

الكافي 6: 170 | 5.

28272. 

قائمة المحتويات وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن طلاق الامة؟ قال: تطليقتان.

المصادر

الكافي 6: 169 | 2.

28273. 

قائمة المحتويات وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمّان، عن أبي اسامة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قال عمر على المنبر: ما تقولون يا أصحاب محمّد! في تطليق الامة؟ فلم يجبه أحد، فقال: ما تقول يا صاحب البرد المعافري (1)! يعني: أمير المؤمنين (عليه السلام)، فأشار بيده: تطليقتان.

المصادر

الكافي 6: 170 | 3.

الهوامش

1- المعافر: بفتح الميم، حي من همدان وإليهم تنسب الثياب المعافرية ـ الصحاح [2 | 753] ـ «هامش المخطوط».

28274. 

قائمة المحتويات محمّد بن علي بن الحسين في (العلل، وعيون الاخبار): بأسانيده، عن محمّد بن سنان، عن الرضا (عليه السلام) فيما كتب عليه: وعلة طلاق المملوك اثنتين؛ لانّ طلاق الامة على النصف، فجعله اثنتين احتياطا لكمال الفرائض، وكذلك في الفرق في العدة للمتوفى عنها زوجها.

المصادر

علل الشرائع: 506، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 95.

28275. 

قائمة المحتويات محمّد بن الحسن في (المجالس والاخبار): عن جماعة، عن أبي المفضّل، عن صالح بن أحمد، ومحمّد بن القاسم، عن محمّد بن تسنيم، عن جعفر بن محمّد بن حكيم، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن رقية (1) بن مصقلة، عن أبيه، عن جده عبدالله بن جوتعة (2): أن رجلين سألا عمر عن طلاق الامة فجاء بهما إلى علي (عليه السلام)، فقال له: كم طلاق الامة؟ فأشار باصبعيه هكذا، يعني اثنتين الحديث.

المصادر

أمالي الطوسي 2: 188.

الهوامش

1- في المصدر: رقبة.
2- في المصدر: خونعة.