محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحسن الصيقل، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته ثلاثا (1)، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وتزوجها رجل متعة، أيحل له أن ينكحها؟ قال: لا، حتّى تدخل في مثل ما خرجت منه.
المصادر
الكافي 5: 425 | 2، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: 113 | 280، وفي تفسير العياشي 1: 118 | 371 نحوه.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثاً، ثمّ تمتع فيها (1) رجل آخر، هل تحل للاول؟ قال: لا. ورواه أحمد بن محمّد بن عيسى في (نوادره) عن حماد بن عيسى (2). والذي قبله، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله.
محمّد بن الحسن بإسناده، عن عليّ بن الحسن بن فضال، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل تزوج امرأة، ثمّ طلقها فبانت، ثمّ تزوجها رجل آخر متعة، هل تحل لزوجها؟ قال: لا، حتى تدخل فيما خرجت منه.
وعنه، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت: رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فتزوّجها رجل متعة، أتحل للاول؟ قال: لا؛ لأنّ الله يقول: (فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها) (1) والمتعة ليس فيها طلاق.
أحمد بن محمّد بن عيسى في (نوادره): عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته على السنة فيتمتع منها رجل، أتحل لزوجها الأوّل؟ قال: لا، حتّى تدخل في مثل الذي خرجت منه.