محمّد بن الحسن بإسناده، عن صفوان، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: فإذا طلقها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإذا تزوجها غيره، ولم يدخل بها، وطلّقها، أو مات عنها، لم تحلّ لزوجها الأوّل، حتّى يذوق الاخر عسيلتها. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد، عن مثنى، عن أبي حاتم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) نحوه (1).
المصادر
التهذيب 8: 33 | 99، والاستبصار 3: 274 | 974، وأورد تمامه في الحديث 9 من الباب 3 من هذه الابواب.
أحمد بن محمّد بن عيسى في (نوادره)، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: من طلق امرأته ثلاثاً، ولم يراجع حتى تبين، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإذا تزوّجت زوجا ودخل بها، حلّت لزوجها الأوّل
وعن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن جرير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ أنه سئل عن رجل طلق امرأته، فتزوّجها رجل، ولم يدخل بها، ثمّ تزوجها الزوج الأوّل؟ قال: فهي عنده على تطليقة ماضية، وبقيت اثنتان.
المصادر
نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: 114 | 286، والمجازات النبوية: 388 | 304، وأورد صدره في الحديث 14 من الباب 6 من هذه الابواب.