محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، وصفوان، عن رفاعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل طلق امرأته حتى بانت منه، وانقضت عدتها ثمّ تزوجت زوجا آخر، فطلّقها أيضا، ثمّ تزوجت زوجها الاوّل، أيهدم ذلك الطلاق الأوّل؟ قال: نعم. ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب مثله (1).
المصادر
الكافي 6: 77 | 3، وأورده بتمامه في الحديث 11 من الباب 3 من هذه الابواب.
وعن محمّد بن أبي عبدالله، عن معاوية بن حكيم، قال: روى أصحابنا، عن رفاعة بن موسى: أنّ الزوج يهدم الطلاق الأوّل، فإن تزوجها فهي عنده مستقبلة قال أبو عبدالله (عليه السلام): يهدم الثلاث ولا يهدم الواحدة والثنتين؟!. محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن أبي عبدالله مثله (1).
المصادر
الكافي 6: 78 | 4.
الهوامش
1- التهذيب 8: 30 | 89، والاستبصار 3: 271 | 964 وجاء فيهما صدر حديث الكافي ولم يرد هذا المقطع.
وبإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن البرقي، عن عبدالله بن المغيرة، عن عمرو بن ثابت، عن عبدالله بن عقيل بن أبي طالب، قال: اختلف رجلان في قضية علي عليه السلام وعمر في امرأة طلقها زوجها تطليقة أو اثنتين، فتزوّجها آخر، فطلقها، أو مات عنها، فلما انقضت عدتها تزوجها الأوّل، فقال عمر: هي على ما بقي من الطلاق، وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): سبحان الله يهدم الثلاث، ولا يهدم واحدة.
وعنه، عن البرقي، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن رفاعة بن موسى، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل طلق امرأته تطليقة واحدة فتبين منه ثمّ يتزوجها آخر، فيطلقها على السنة فتبين منه، ثمّ يتزوجها الاوّل، على كم هي عنده؟ قال: على غير شيء، ثمّ قال: يا رفاعة! كيف؟ إذا طلقها ثلاثا، ثمّ تزوّجها ثانية استقبل الطلاق، فإذا طلقها واحدة كانت على اثنتين؟!.
المصادر
التهذيب 8: 31 | 92، والاستبصار 3: 272 | 967، ونوادر أحمد بن عيسى 12 | 278.
وبإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطيِّ، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته تطليقتين للعدة ثمّ تزوجت متعة، هل تحل لزوجها الأوّل بعد ذلك؟ قال: لا حتى تزوج بتاتا.
وبإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة، ثمّ تركها حتى مضت عدتها، فتزوجت زوجا غيره ثمّ مات الرجل أو طلقها فراجعها زوجها الأوّل، قال: هي عنده على تطليقتين باقيتين. ورواه الكليني، عن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (1).
المصادر
التهذيب 8: 31 | 93، والاستبصار 3: 273 | 968، ونوادر أحمد بن عيسى 13 | 281.
وعنه، عن علي بن أحمد، عن عبدالله بن محمّد، قال: قلت له: روي عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يطلق امرأته على الكتاب والسنّة، فتبين منه بواحدة، وتتزوّج زوجا غيره، فيموت عنها، أو يطلّقها، فترجع إلى زوجها الأوّل، أنّها تكون عنده على تطليقتين، وواحدة قد مضت، فكتب (عليه السلام): صدقوا. ورواه الكلينيّ، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن مهزيار، قال: كتب عبدالله بن محمّد إلي أبي الحسن (عليه السلام)، وذكر مثله (1). وزاد:
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور عن أبي عبدالله (عليه السلام) في امرأة طلقها زوجها واحدة أو اثنتين، ثمّ تركها حتى تمضي عدّتها، فتزوّجها غيره، فيموت أو يطلّقها، فتزوجها الأوّل، قال: هي عنده على ما بقي من الطلاق. وعنه، عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (1).
وعنه، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام): إن عليا (عليه السلام) كان يقول في الرجل يطلق امرأته تطليقة (1)، ثمّ يتزوجها بعد زوج: إنها عنده على ما بقي من طلاقها. قال الشيخ: هذه الروايات تحتمل وجهين: أحدهما: أنه إذا كان الزوج الثاني لم يدخل بها، أو كان تزوّج متعة، أو لم يكن بالغا؛ لما يأتي (2). والثاني: أن تكون محمولة على التقيّة؛ لانّه مذهب عمر، واستدلّ بما مر (3).
أحمد بن محمّد بن عيسى في (نوادره) عن النضر، عن عاصم، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة، ثمّ نكحت بعده رجلا غيره، ثمّ طلّقها، فنكحت زوجها الأوّل، قال: هي عنده على تطليقة.
وعن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن جرير (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سأله بعض أصحابنا ـ وأنا حاضر ـ عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة، ثمّ تركها حتى بانت منه، ثمّ تزوجها الزوج الأوّل، قال: فقال: نكاح جديد، وطلاق جديد، وليس التطليقة الأوّلى بشيء، هي عنده على ثلاث تطليقات مستأنفات (2) الحديث.
المصادر
نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: 114 | 286، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 7 من هذه الابواب.