باب استحباب اختيار طلاق السنة على غيره
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطلاق » أبواب أقسام الطلاق وأحكامه » باب استحباب اختيار طلاق السنة على غيره

28174. 

قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه ـ جميعاً ـ عن الحسن بن محبوب، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: احب للرجل الفقيه إذا أراد أن يطلق امرأته أن يطلقها طلاق السنة، قال: ثمّ قال: وهو الذي قال الله عزّ وجلّ: (لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا) (1)، يعني: بعد الطلاق وانقضاء العدة التزويج لهما من قبل أن تزوج زوجا غيره قال: وما أعدله وأوسعه لهما جميعا أن يطلقها على طهر من غير جماع تطليقة بشهود، ثمّ يدعها حتى يخلو أجلها ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء، ثمّّ يكون خاطبا من الخطاب.

المصادر

الكافي 6: 65 | 3.

الهوامش

1- الطلاق 65: 1.

28175. 

قائمة المحتويات عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن عبدالله بن الحسن العلوي، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام)، قال: سألته عن الطلاق ما حدّه؟ وكيف ينبغي للرجل أن يطلق؟ قال: السنة أن يطلق عند الطهر واحدة، ثمّّ يدعها حتى تمضي عدتها، فإن بدا له (1) قبل أن تبين أشهد على رجعتها وهي امرأته، وإن تركها حتى تبين فهو خاطب من الخطاب، إن شاءت فعلت، وإن شاءت لم تفعل.

المصادر

قرب الإسناد 110.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: أن يراجعها.

28176. 

قائمة المحتويات وقد تقدّم حديث زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: الطلاق الذي يحبّه الله، والذي يطلق الفقيه وهو العدل بين الرجل والمرأة أن يطلقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين وإرادة من القلب، ثمّ يتركها حتى تمضي ثلاثة قروء. الحديث.

المصادر

تقدم في الحديث 16 من الباب 3 من هذه الابواب.