محمّد بن يعقوب، بأسانيده السابقة (1)، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، يعني المرادي، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره، قال: هي التي تطلق، ثمّ تراجع ثمّ تطلق، ثمّ تراجع، ثمّ تطلق الثالثة، فهي التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ويذوق عسيلتها. ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب مثله (2).
المصادر
الكافي 6: 76 | 3.
الهوامش
1- تقدمت اسانيده في الحديث 9 من الباب 3 من هذه الابواب.
وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: سألته عن الذي يطلّق، ثمّّ يراجع، ثمّّ يطلّق، ثمّّ يراجع، ثمّّ يطلّق، قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فيتزوجها رجل آخر، فيطلقها على السنة (ثمّ ترجع إلى زوجها الأوّل، فيطلقها ثلاث مرّات، وتنكح زوجا غيره، فيطلّقها، ثمّّ ترجع الى زوجها الأوّل فيطلقها ثلاث مرّات على السنّة، ثمّّ تنكح، فتلك التي لا تحل له أبداً، والملاعنة لا تحل له أبداً) (1). ورواه الصدوق في (الخصال): عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد البرقي، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة نحوه (2).
المصادر
الكافي 5: 428 | 9، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 17، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 32 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
الهوامش
1- مابين القوسين: ورد في هامش المسودة ولم يظهر في المصورة وهو ثابت في المصادر.
وعن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فقال: اخبرك بما صنعت أنا بامرأة كانت عندي، وأردت أن اطلقها، فتركها حتّى إذا طمثت وطهرت، طلقتها من غير جماع، وأشهدت على ذلك شاهدين، ثمّ تركتها حتى إذا كادت أن تنقضي عدتها راجعتها، ودخلت بها، وتركتها حتى طمثت وطهرت ثمّ طلقتها على طهر من غير جماع بشاهدين، ثمّ تركتها حتى إذا كان قبل أن تنقضي عدتها راجعتها، ودخلت بها، حتى إذا طمثت وطهرت طلقتها على طهر من غير جماع بشهود وإنما فعلت ذلك بها، أنّه لم يكن لي بها حاجة.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ـ جميعاً ـ عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن المثنى، عن زرارة بن أعين، وداود بن سرحان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: والذي يطلق الطلاق الذى لا تحل له، حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات، وتزوّج ثلاث مرات، لا تحل له أبدا.
المصادر
الكافي 5: 426 | 1، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 17، وذيله في الحديث 1 من الباب 31 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
وعنهم، عن سهل، عن ابن أبي نصر، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن جعفر بن سماعة، وعلي بن خالد، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت له: المرأة التي لا تحل لزوجها، حتّى تنكح زوجا غيره، قال: هي التي تطلّق، ثمّّ تراجع ثمّ تطلق، ثمّّ تراجع، ثمّّ تطلّق، وهي التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وقال: الرجعة بالجماع، وإلاّ فانما هي واحدة.
محمّد بن الحسن بإسناده، عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمّد، وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبدالله بن بكير، عن أبي كهمس، واسمه هيثمّ بن عبيد، عن رجل من أصحابنا، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إن عمي طلق امرأته ثلاثاً، في كل طهر تطليقة، قال: مره، فليراجعها. قال الشيخ: هذا محمول على أنه طلقها بغير مراجعة؛ لانّه مع المراجعة يقع الطلاق.
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن علي بن الحسن بن علي بن فضال، عن أبيه، قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن العلة التي من أجلها لا تحل المطلقة للعدة لزوجها، حتى تنكح زوجا غيره، فقال: إن الله عزّ وجلّ إنما أذن في الطلاق مرتين، فقال: (الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان) (1) يعني: في التطليقة الثالثة، فلدخوله فيما كره الله عزّ وجلّ من الطلاق الثالث حرمها الله عليه، فلا تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره، لئلا يوقع الناس الاستخفاف بالطلاق، ولا يضارّوا النساء. وفي (عيون الاخبار) و (العلل): عن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني، عن أحمد بن محمّد بن سعيد الهمداني، عن علي بن الحسن بن علي بن فضال مثله (2).
وبأسانيده الآتية (1)، عن محمّد بن سنان، عن الرضا (عليه السلام) فيما كتب إليه في العلل: وعلة الطلاق ثلاثا؛ لما فيه من المهلة فيما بين الواحدة إلى الثلاث، لرغبة تحدث أو سكون غضبه ان كان، ويكون ذلك تخويفا وتأديبا للنساء، وزجرا لهن عن معصية أزواجهن، فاستحقت المرأة الفرقة والمباينة لدخولها فيما لا ينبغي من معصيه زوجها، وعلة تحريم المرأة بعد تسع تطليقات فلا تحلّ له أبداً عقوبة؛ لئلا يتلاعب بالطلاق، فلا يستضعف المرأة، ويكون ناظراً في اموره، متيقظا معتبراً، وليكون ذلك مؤيسا لهما عن الاجتماع بعد تسع تطليقات. ورواه في (الفقيه): بإسناده عن القاسم بن الربيع، عن محمّد بن سنان مثله (2).
وفي (المقنع): قال: سئل الصادق (عليه السلام) عن المرأة الحامل يطلقها زوجها، ثمّّ يراجعها، ثمّّ يطلّقها، ثمّّ يراجعها، ثمّّ يطلقها الثالثة، فقال: قد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
محمّد بن مسعود في (تفسيره): عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره التي تطلّق، ثمّّ تراجع، ثمّّ تطلق ثمّّ تراجع، ثمّّ تطلّق الثالثة، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، إنّ الله يقول: (الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان) (1)، والتسريح هو التطليقة الثالثة.
وعن ابي عبدالله (عليه السلام) في قوله: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) (1) هي هنا التطليقة الثالثة، فإن طلقها الاخير فلا جناح عليهما أن يتراجعا بتزويج جديد.
وعن سماعة بن مهران، قال: سألته عن المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره (1)، وتذوق عسيلته، ويذوق عسيلتها، وهو قول الله عزّ وجلّ: (الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان) (2)، قال: التسريح باحسان: التطليقة الثالثة.
المصادر
تفسير العياشي 1: 116 | 364.
الهوامش
1- في المصدر زيادة: قال: هي التي تطلق ثمّ تراجع ثمّ تطلق ثمّ تراجع ثمّ تطلق الثالثة فهي التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره.
وعن عبدالله بن فضالة، عن العبد الصالح (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل طلق امرأته عند قرئها تطليقة، ثمّ لم يراجعها، ثمّ طلقها عند قرئها الثالثة، فبانت منه، أله أن يراجعها؟ قال: نعم، قلت: قبل أن تتزوج زوجا غيره؟ قال: نعم، قلت: فرجل طلق امرأته تطليقة، ثمّّ راجعها، ثمّّ طلّقها، ثمّّ راجعها، ثمّّ طلّقها، قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
وعن عمر بن حنظلة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالقة، ثمّّ راجعها، ثمّ قال: أنت طالقة، ثّم راجعها، ثمّّ قال: أنت طالقة، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلّقها، ولم يشهد فهو يتزوجها إذا شاء.