محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه ـ جميعا ـ عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: المراجعة في (1) الجماع، وإلاّ فإنّما هي واحدة.
وعن علي، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ـ جميعا ـ عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام) في الرجل يطلق امرأته له أن يراجع، وقال: لا يطلق التطليقة الاخرى حتى يمسها. ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب (1) وكذا الذي قبله.
وعن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي ابراهيم (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته في طهر من غير جماع، ثمّ يراجعها في يومه ذلك، ثمّ يطلقها تبين منه بثلاث تطليقات في طهر واحد، فقال: خالف السنة، قلت فليس ينبغي له إذا هو راجعها أن يطلقها إلا في طهر، قال: نعم، قلت: حتى يجامع؟ قال: نعم.
وبإسناد، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن البرقي، عن عبدالله بن المغيرة، عن شعيب الحداد ـ أظنه ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أو عن المعلى بن خنيس، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يطلق امرأته تطليقة، ثمّ يطلقها الثانية قبل أن يراجع، قال: فقال أبو عبدالله (عليه السلام): لا يقع الطلاق الثاني حتّى يراجع، ويجامع.