محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن ابن اذينة، عن (1) بكير، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إذا طلق الرجل امرأته، وأشهد شاهدين عدلين في قبل عدتها فليس له أن يطلقها حتى تنقضي عدتها، إلاّ أن يراجعها. ورواه الصدوق بإسناده، عن بكير بن أعين مثله (2).
وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يطلق امرأته تطليقة، ثمّ يدعها حتى تمضي ثلاثة أشهر إلا يوما، ثمّ يراجعها في مجلس، ثمّ يطلّقها، ثمّ فعل ذلك في آخر الثلاثة أشهر أيضاً، قال: فقال: إذا أدخل الرجعة اعتدت بالتطليقة الاخيرة، وإذا طلق بغير رجعة لم يكن له طلاق.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران (1)، أو غيره، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: وإن طلقها واحدة على طهر بشهود، ثمّ انتظر بها حتى تحيض وتطهر، ثمّ طلقها قبل أن يراجعها لم يكن طلاقه ثانية طلاقا؛ لانّه طلق طالقا؛ لانه إذا كانت المرأة مطلقة من زوجها كانت خارجة من ملكه حتى يراجعها، فإذا راجعها صارت في ملكه ما لم يطلقها. محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن يعقوب مثله وكذا كل ما قبله (2).
المصادر
الكافي 6: 66 | 4، واورد صدره في الحديث 3 من الباب 1 وقطعه منه في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الابواب.
وبإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر ثمّ أمسكها في منزله حتى حاضت حيضتين وطهرت، ثمّ طلقها تطليقتين (1) على طهر، فقال: هذه إذا حاضت ثلاث حيض من يوم طلقها التطليقة الأوّلى، فقد حلت للرجال، ولكن كيف أصنع، أو أقول هذا وفي كتاب علي (عليه السلام): إن امرأة أتت رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالت: يا رسول الله افتني في نفسي، فقال لها: فيما افتيك؟ قالت: إن زوجي طلقني وأنا طاهر، ثمّ أمسكني لا يمسّني، حتّى إذا طمثت وطهرت طلقني تطليقة اخرى، ثمّ أمسكني لا يمسّني، إلاّ أنه يسخدمني، ويرى شعري ونحري وجسدي، حتى إذا طمثت وطهرت الثالثة طلقني التطليقة الثالثة، قال: فقال لها رسول الله (صلى الله عليه وآله): أيتها المرأة لا تتزوجي حتى تحيضي ثلاث حيض مستأنفات، فإن الثلاث حيض التي حيضتها وأنت في منزله، إنما حيضتها وأنت في حباله.