محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن محمّد بن حكيم، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: التي لا يحبل مثلها لا عدة عليها.
المصادر
الكافي 6: 85 | 3، وأورده في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب العدد.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا، (عن أبي عبدالله (عليه السلام)) (1)، قال: إذا طلقت المرأة التي لم يدخل بها بانت بتطليقة واحدة.
المصادر
الكافي 6: 83 | 2، وأورده في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب العدد.
وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن حماد بن عثمّان، عمن رواه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الصبية التي لا يحيض مثلها، والتي قد يئست من المحيض، قال: عليهما عدّة، وإن دخل بهما.
المصادر
الكافي 6: 85 | 2، وأورده في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب العدد.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): ثلاث يتزوجن على كل حال: التي لم تحض ومثلها لا تحيض ـ إلى أن قال: ـ والتي لم يدخل بها، والتي قد يئست من المحيض الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1).
المصادر
الكافي 6: 85 | 4، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب العدد، وقطعة منه في الحديث 6 من الباب 31 من أبواب الحيض.