محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن البزنطي، عن عبد الكريم بن عمرو، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: لا ينبغي للرجل أن يطلق امرأته، ثمّ يراجعها، وليس له فيها حاجة، ثمّ يطلقها، فهذا الضرار الذي نهى الله عزّ وجلّ عنه، إلا أن يطلّق، ثمّ يراجع، وهو ينوي الامساك.
وبإسناده عن المفضل بن صالح، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته، عن قول الله عزّ وجلّ: (ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا) (1) قال: الرجل يطلّق، حتّى إذا كادت أن يخلو أجلها راجعها، ثمّ طلقها يفعل ذلك ثلاث مرّات، فنهى الله عزّ وجلّ عن ذلك. العياشي في (تفسيره): عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (2).
وعن زرارة، وحمران ابني أعين، ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر، وأبي عبدالله (عليهما السلام)، قالوا: سألناهما عن قوله: (ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا) (1) قالا: هو الرجل يطلق المرأة تطليقة واحدة، ثمّ يدعها حتى إذا كان آخر عدتها راجعها، ثمّ يطلقها أخرى، فيتركها مثل ذلك فنهى الله عن ذلك.