محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد ابن محمّد بن أبي نصر، عن المثنى، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته طلاقا لاتحل له حتى تنكح زوجا غيره، فتزوّجها عبد، ثمّ طلّقها، هل يهدم الطلاق؟ قال: نعم؛ لقول الله عزّ وجلّ في كتابه: (حتى تنكح زوجا غيره) (1)، وقال: هو أحد الازواج. ورواه أحمد بن محمّد بن عيسى في (نوادره) عن أحمد بن محمّد (2).