أبواب العدد
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطلاق » أبواب العدد

الرقم العنوان
1 باب ان المطلقة غير المدخول بها لا عدة عليها، ولها أن تتزوج من ساعتها، ولا رجعة لزوجها
2 باب ان الصغيرة قبل بلوغ التسع سنين اذا طلقت فلا عدة عليها، وان كان دخل بها، ولا رجعة لزوجها، وتزوج من ساعتها
3 باب أنه لا عدة على اليائسة اذا طلقت، وان كان دخل بها، ولا رجعة لزوجها، وتزوج من ساعتها، وحدها بلوغ ستين في القرشية والنبطية، وخمسين في غيرهما
4 باب عدة المسترابة وما أشبهها
5 باب ان المستحاضة ترجع الى عادتها، والا فالى التميز فان لم يكن فالى عادة نسائها، فان اختلفن اعتدت بثلاثة أشهر
6 باب ان المعتدة بالاقراء اذا حاضت مرة، ثمّ بلغت سن اليأس، أتمت عدتها بشهرين
7 باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر
8 باب ان طلاق المختلعة بائن لا رجعة لزوجها، الا أن ترجع في البذل، وعليها العدة، وكذا المباراة
9 باب ان عدة الحامل المطلقة هي وضع الحمل وان وضعت من ساعتها، وان لزوجها الرجعة قبل الوضع الا فيما استثني، وانه لا يحل كتم المرأة حملها عن زوجها
10 باب ان ذات التوأمين تبين من الطلاق بوضع الأوّل، ولا يحل لها أن تتزوج حتى تضع الاخر
11 باب ان الحامل اذا وضعت سقطا تاما، أو غير تام ولو مضغة، فقد انقضت عدتها
12 باب ان عدة المطلقة ثلاثة قروء اذا كانت مستقيمة الحيض
13 باب عدة التى تحيض في كل شهرين، أوثلاثة مرة
14 باب ان الاقراء في العدة هي الاطهار
15 باب ان المعتدة بالاقراء تخرج من العدّة، اذا دخلت في الحيضة الثالثة، ان تأخر الحيض الأوّل عن الطلاق، ولو يسيرا
16 باب ان المعتدة بالاقراء اذا رأت الدم في أول الحيضة الثالثة جاز لها أن تتزوج على كراهية، ولم يجز لها أن تمكن من نفسها حتى تطهر
17 باب حكم ما لو تقدم الحيض على العادة
18 باب وجوب اقامة المطلقة طلاقا رجعيا في بيت زوجها مدة العدة، فلا تخرج الا باذن، ولا تخرج الا أن تأتى بفاحشة
19 باب ان المطلقة رجعيا اذا أرادت زيارة جاز لها الخروج بعد نصف الليل، لا قبله، ولا بالنهار.
20 باب وجوب النفقة والسكنى لذات العدة الرجعية، لا البائنة.
21 باب انه يستحب للمطلقة رجعيا خاصة الزينة والتجمل واظهاره للزوج في العدة، ولا يجب عليها الحداد.
22 باب انه لا يجوز للمرأة أن تحج ندبا في العدة الرجعية بدون اذن الزوج، ويجوز أن تحج واجبا بغير اذن، وكذا في العدة البائنة واجبا وندبا.
23 باب جواز اخراج ذات العدة الرجعية اذا أتت بفاحشة مبينة، وتفسيرها.
24 باب ان المرأة اذا ادعت انقضاء العدة مع الامكان قبل قولها
25 باب عدة المسترابة بالحمل
26 باب ان المطلقة تعتد من يوم طلقت، لا من يوم يبلغها الخبر، فان لم تعلم متى طلقت اعتدت من يوم علمت.
27 باب ان المرأة اذا لم تعلم بالطلاق، الا بعد انقضاء العدة، فلا عدة عليها.
28 باب انه يجب على الزوجة ان تعتد عدة الوفاة من يوم يبلغها الخبر، ولو كان بعد موته بسنين.
29 باب وجوب الحداد على المرأة في عدة الوفاة خاصة بترك الزينة والطيب ونحوهما.
30 باب ان عدة الوفاة اربعة اشهر وعشرة ايام.
31 باب أن عدة الحامل من الوفاة أبعد الاجلين من الوضع واربعة أشهر وعشر
32 باب عدم ثبوت السكنى والنفقة للمتوفى عنها في العدة، وان لها أن تعتد حيث شاءت
33 باب جواز حج المرأة في عدة الوفاة، وقضائها الحقوق وخروجها في جنازة زوجها، ولزيارة قبره، ولحاجة لابد منها
34 باب انه لا يشترط في عدة الوفاة كونها في بيت واحد، وحكم مبيتها في غير بيتها
35 باب وجوب عدة الوفاة على المرأة التي لم يدخل بها
36 باب أنه اذا مات الزوج في العدة الرجعية وجب على المرأة عدة الوفاة، ويثبت الميراث اذا مات أحدهما فيها، وحكم الموت في البائنة
37 باب ان من تزوج امرأة لها زوج ودخل بها لزمه المهر، وحرمت عليه ابدا، وترجع الى الزوج الأوّل بعد ان تعتد من الاخير، فان شهد لها شاهدان زورا ضمنا المهر
38 باب ان المرأة اذا بلغها موت زوجها أو طلاقه، فتزوجت، ثمّ جاء، وظهر أنه لم يطلقها، ففارقها الزوجان جميعاً، أجزاها عدة واحدة
39 باب وجوب العدة على المرأة من الخصي، اذا دخل بها، ثمّ طلقها
40 باب ان عدة الامة من الطلاق قرءان، وان كان زوجها حراً، وان كانت لا تحيض وهفي سن من تحيض فخمسة واربعون يوما
41 باب ان عدة الحرة من الطلاق ثلاثة اقراء او ثلاثة أشهر، وان كان زوجها عبدا
42 باب ان عدة الامة من الوفاة مثل عدة الحرة أربعة اشهر وعشرة أيام، الا انه ليس عليها حداد، وكذلك اذا مات سيدها
43 باب وجوب عدة الحرة من الطلاق على الامة اذا وطأها سيدها ثمّ اعتقها، وأردات أن تزوج غيره، وحكم ما لو مات في العدة
44 باب وجوب العدة على الزانية، اذا أرادت أن تتزوج الزاني أو غيره
45 باب ان عدة الذمية من الطلاق والموت كعدة الامة، فان أسلمت في العدة فعدة الحرة
46 باب ان المشركة التي لها زوج اذا أسلمت وجب عليها ان تعتد عدة الحرة المطلقة
47 باب ان من كان عنده أربع، فطلق واحدة رجعيا لم يجز له ان يتزوج اخرى، حتى تنقضي عدة المطلقة، وان كان غائبا صبر، تسعة أشهر
48 باب ان من طلق زوجته رجعيا لم يجز له تزويج اختها حتى تنقضي عدتها، وكذا المتعة اذا انقضت مدتها، ويجوز في العدة من الطلاق البائن ومن الوفاة
49 باب ان الحامل المطلقة اذا وضعت جاز لها أن تزوج، ولم يجز لها ان تمكن الزوج من نفسها حتى تخرج من النفاس
50 باب ان الامة اذا اعتقت في العدة الرجعية استأنفت عدة الحرة، وان اعتقت في العدة البائنة أتمت عدة الامة
51 باب ان عدة المدبرة الموطوءة أربعة أشهر وعشرة ايام من موت سيدها
52 باب ان عدة المتعة إذا مات الزوج في المدة أربعة أشهر وعشر، حرة كانت أو أمة، وكذا الموطوءة بالملك، وعلى الحرة خاصة الحداد
53 باب ان عدة المتعة اذا انقضت المدة قرءان، وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فخمسة وأربعون يوما
54 باب وجوب استبراء الامة عند شرائها بحيضة، وكذا عند سبيها، وعند بيعها، وتفصيل احكام الاستبراء، وعدد الاماء
55 باب جواز خروج المعتدة من الطلاق من بيتها للحاجة والضرورة، وحكم التعريض بالخطبة لذات العدة والتصريح بها