1 |
باب ان المطلقة غير المدخول بها لا عدة عليها، ولها أن تتزوج من ساعتها، ولا رجعة لزوجها |
2 |
باب ان الصغيرة قبل بلوغ التسع سنين اذا طلقت فلا عدة عليها، وان كان دخل بها، ولا رجعة لزوجها، وتزوج من ساعتها |
3 |
باب أنه لا عدة على اليائسة اذا طلقت، وان كان دخل بها، ولا رجعة لزوجها، وتزوج من ساعتها، وحدها بلوغ ستين في القرشية والنبطية، وخمسين في غيرهما |
4 |
باب عدة المسترابة وما أشبهها |
5 |
باب ان المستحاضة ترجع الى عادتها، والا فالى التميز فان لم يكن فالى عادة نسائها، فان اختلفن اعتدت بثلاثة أشهر |
6 |
باب ان المعتدة بالاقراء اذا حاضت مرة، ثمّ بلغت سن اليأس، أتمت عدتها بشهرين |
7 |
باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر |
8 |
باب ان طلاق المختلعة بائن لا رجعة لزوجها، الا أن ترجع في البذل، وعليها العدة، وكذا المباراة |
9 |
باب ان عدة الحامل المطلقة هي وضع الحمل وان وضعت من ساعتها، وان لزوجها الرجعة قبل الوضع الا فيما استثني، وانه لا يحل كتم المرأة حملها عن زوجها |
10 |
باب ان ذات التوأمين تبين من الطلاق بوضع الأوّل، ولا يحل لها أن تتزوج حتى تضع الاخر |
11 |
باب ان الحامل اذا وضعت سقطا تاما، أو غير تام ولو مضغة، فقد انقضت عدتها |
12 |
باب ان عدة المطلقة ثلاثة قروء اذا كانت مستقيمة الحيض |
13 |
باب عدة التى تحيض في كل شهرين، أوثلاثة مرة |
14 |
باب ان الاقراء في العدة هي الاطهار |
15 |
باب ان المعتدة بالاقراء تخرج من العدّة، اذا دخلت في الحيضة الثالثة، ان تأخر الحيض الأوّل عن الطلاق، ولو يسيرا |
16 |
باب ان المعتدة بالاقراء اذا رأت الدم في أول الحيضة الثالثة جاز لها أن تتزوج على كراهية، ولم يجز لها أن تمكن من نفسها حتى تطهر |
17 |
باب حكم ما لو تقدم الحيض على العادة |
18 |
باب وجوب اقامة المطلقة طلاقا رجعيا في بيت زوجها مدة العدة، فلا تخرج الا باذن، ولا تخرج الا أن تأتى بفاحشة |
19 |
باب ان المطلقة رجعيا اذا أرادت زيارة جاز لها الخروج بعد نصف الليل، لا قبله، ولا بالنهار. |
20 |
باب وجوب النفقة والسكنى لذات العدة الرجعية، لا البائنة. |
21 |
باب انه يستحب للمطلقة رجعيا خاصة الزينة والتجمل واظهاره للزوج في العدة، ولا يجب عليها الحداد. |
22 |
باب انه لا يجوز للمرأة أن تحج ندبا في العدة الرجعية بدون اذن الزوج، ويجوز أن تحج واجبا بغير اذن، وكذا في العدة البائنة واجبا وندبا. |
23 |
باب جواز اخراج ذات العدة الرجعية اذا أتت بفاحشة مبينة، وتفسيرها. |
24 |
باب ان المرأة اذا ادعت انقضاء العدة مع الامكان قبل قولها |
25 |
باب عدة المسترابة بالحمل |
26 |
باب ان المطلقة تعتد من يوم طلقت، لا من يوم يبلغها الخبر، فان لم تعلم متى طلقت اعتدت من يوم علمت. |
27 |
باب ان المرأة اذا لم تعلم بالطلاق، الا بعد انقضاء العدة، فلا عدة عليها. |
28 |
باب انه يجب على الزوجة ان تعتد عدة الوفاة من يوم يبلغها الخبر، ولو كان بعد موته بسنين. |
29 |
باب وجوب الحداد على المرأة في عدة الوفاة خاصة بترك الزينة والطيب ونحوهما. |
30 |
باب ان عدة الوفاة اربعة اشهر وعشرة ايام. |
31 |
باب أن عدة الحامل من الوفاة أبعد الاجلين من الوضع واربعة أشهر وعشر |
32 |
باب عدم ثبوت السكنى والنفقة للمتوفى عنها في العدة، وان لها أن تعتد حيث شاءت |
33 |
باب جواز حج المرأة في عدة الوفاة، وقضائها الحقوق وخروجها في جنازة زوجها، ولزيارة قبره، ولحاجة لابد منها |
34 |
باب انه لا يشترط في عدة الوفاة كونها في بيت واحد، وحكم مبيتها في غير بيتها |
35 |
باب وجوب عدة الوفاة على المرأة التي لم يدخل بها |
36 |
باب أنه اذا مات الزوج في العدة الرجعية وجب على المرأة عدة الوفاة، ويثبت الميراث اذا مات أحدهما فيها، وحكم الموت في البائنة |
37 |
باب ان من تزوج امرأة لها زوج ودخل بها لزمه المهر، وحرمت عليه ابدا، وترجع الى الزوج الأوّل بعد ان تعتد من الاخير، فان شهد لها شاهدان زورا ضمنا المهر |
38 |
باب ان المرأة اذا بلغها موت زوجها أو طلاقه، فتزوجت، ثمّ جاء، وظهر أنه لم يطلقها، ففارقها الزوجان جميعاً، أجزاها عدة واحدة |
39 |
باب وجوب العدة على المرأة من الخصي، اذا دخل بها، ثمّ طلقها |
40 |
باب ان عدة الامة من الطلاق قرءان، وان كان زوجها حراً، وان كانت لا تحيض وهفي سن من تحيض فخمسة واربعون يوما |
41 |
باب ان عدة الحرة من الطلاق ثلاثة اقراء او ثلاثة أشهر، وان كان زوجها عبدا |
42 |
باب ان عدة الامة من الوفاة مثل عدة الحرة أربعة اشهر وعشرة أيام، الا انه ليس عليها حداد، وكذلك اذا مات سيدها |
43 |
باب وجوب عدة الحرة من الطلاق على الامة اذا وطأها سيدها ثمّ اعتقها، وأردات أن تزوج غيره، وحكم ما لو مات في العدة |
44 |
باب وجوب العدة على الزانية، اذا أرادت أن تتزوج الزاني أو غيره |
45 |
باب ان عدة الذمية من الطلاق والموت كعدة الامة، فان أسلمت في العدة فعدة الحرة |
46 |
باب ان المشركة التي لها زوج اذا أسلمت وجب عليها ان تعتد عدة الحرة المطلقة |
47 |
باب ان من كان عنده أربع، فطلق واحدة رجعيا لم يجز له ان يتزوج اخرى، حتى تنقضي عدة المطلقة، وان كان غائبا صبر، تسعة أشهر |
48 |
باب ان من طلق زوجته رجعيا لم يجز له تزويج اختها حتى تنقضي عدتها، وكذا المتعة اذا انقضت مدتها، ويجوز في العدة من الطلاق البائن ومن الوفاة |
49 |
باب ان الحامل المطلقة اذا وضعت جاز لها أن تزوج، ولم يجز لها ان تمكن الزوج من نفسها حتى تخرج من النفاس |
50 |
باب ان الامة اذا اعتقت في العدة الرجعية استأنفت عدة الحرة، وان اعتقت في العدة البائنة أتمت عدة الامة |
51 |
باب ان عدة المدبرة الموطوءة أربعة أشهر وعشرة ايام من موت سيدها |
52 |
باب ان عدة المتعة إذا مات الزوج في المدة أربعة أشهر وعشر، حرة كانت أو أمة، وكذا الموطوءة بالملك، وعلى الحرة خاصة الحداد |
53 |
باب ان عدة المتعة اذا انقضت المدة قرءان، وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فخمسة وأربعون يوما |
54 |
باب وجوب استبراء الامة عند شرائها بحيضة، وكذا عند سبيها، وعند بيعها، وتفصيل احكام الاستبراء، وعدد الاماء |
55 |
باب جواز خروج المعتدة من الطلاق من بيتها للحاجة والضرورة، وحكم التعريض بالخطبة لذات العدة والتصريح بها |