محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد، عن حماد بن عثمّان قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): ما تقول في رجل له أربع نسوة، طلّق واحدة منهنّ وهو غائب عنهنَّ، متى يجوز له أن يتزوج؟ قال: بعد تسعة أشهر، وفيها أجلان: فساد الحيض، وفساد الحمل.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: وعن رجل جمع أربع نسوة وطلق واحدة، فهل يحل له أن يتزوج اخرى مكان التي طلق؟ قال: لا يحل له أن يتزوج اُخرى، حتّى تعتدّ مثل عدّتها، وإن كان التي طلقها أمة اعتدت نصف العدة لأنّ عدّة؛ الامة نصف العدة خمسة وأربعون يوما.
المصادر
التهذيب 8: 82 | 280، وأورد صدره في الحديث 18 من الباب 15 من هذه الابواب.
أحمد بن محمّد بن عيسى في (نوادره): عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، انه قال في رجل تحته أربع نسوة فطلق إحداهن قال: لا ينكح حتى تنقضي عدة التي طلق.