باب ان المشركة التي لها زوج اذا أسلمت وجب عليها ان تعتد عدة الحرة المطلقة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطلاق » أبواب العدد » باب ان المشركة التي لها زوج اذا أسلمت وجب عليها ان تعتد عدة الحرة المطلقة

28564. 

قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن حمران، عن أبي جعفر (عليه السلام) في ام ولد لنصراني أسلمت، أيتزوّجها المسلم؟ قال: نعم، وعدتها من النصراني إذا أسلمت عدة الحرة المطلقة ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء، فإذا انقضت عدتها فليتزوجها إن شاءت.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).

المصادر

الكافي 6: 176 | 4.

الهوامش

1- التهذيب 8: 91 | 312.

28565. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، قال: عدة العلجة إذا أسلمت عدّة المطلّقة، إذا أرادت أن تزوَّج غيره.

المصادر

الكافي 6: 175 | 2.