باب ان عدة الذمية من الطلاق والموت كعدة الامة، فان أسلمت في العدة فعدة الحرة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطلاق » أبواب العدد » باب ان عدة الذمية من الطلاق والموت كعدة الامة، فان أسلمت في العدة فعدة الحرة

28562. 

قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب (عن ابن رئاب وابن بكير ـ جميعاً ـ) (1) عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن نصرانية كانت تحت نصراني وطلقها (2)، هل عليها عدة مثل عدة المسلمة؟ فقال: لا؛ لانّ أهل الكتاب (3) مماليك للامام، ألا ترى أنهم يؤدون الجزية، كما يؤدّي العبد الضريبة إلى مواليه؟ قال: ومن أسلم منهم فهو حر تطرح عنه الجزية، قلت: فما عدتها إن أراد المسلم أن يتزوجها؟ قال: عدتها عدة الامة حيضتان، أو خمسة وأربعون يوما قبل أن تسلم، قال: قلت له: فان أسلمت بعد ما طلّقها، قال: إذا أسلمت بعد ما طلقها فإن عدتها عدة المسلمة، قلت: فان مات عنها، وهي نصرانيّة، وهو نصرانيّ، فأراد رجل من المسلمين أن يتزوجها، قال: لا يتزوجها المسلم حتى تعتد من النصراني أربعة أشهر وعشرا عدة المسلمة المتوفى عنها زوجها، قلت له: كيف جعلت عدتها إذا طلقت عدة الامة، وجعلت عدتها إذا مات عنها عدَّة الحرَّة المسلمة، وأنت تذكر أنهم مماليك للامام؟ قال: ليس عدتها في الطلاق كعدتها (4) إذا توفي عنها زوجها، ثمّ قال: إن الامة والحرة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدّة، إلاّ أنّ الحرّة تحدّ، والامة لا تحد.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله، إلى قوله: كمثل عدتها إذا توفي عنها زوجها (5).

المصادر

الكافي 6: 174 | 1.

الهوامش

1- في المصدر: عن ابن رئاب، عن ابن بكير.
2- في المصدر: فطلقها.
3- في التهذيب: الكتابين (هامش المخطوط).
4- في نسخة: مثل عدتها (هامش المصححة الثانية).
5- التهذيب 7: 478 | 1918.

28563. 

قائمة المحتويات وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن يعقوب السراج، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن نصرانية مات عنها زوجها، وهو نصرانيّ، ما عدتها؟ قال: عدة الحرة المسلمة أربعة أشهر وعشر.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1).
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن ابن محبوب (2).

المصادر

الكافي 6: 175 | 3.

الهوامش

1- التهذيب 8: 91 | 311.
2- التهذيب 8: 158 | 548.