محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن عثمّان بن عيسى، عن إسحاق بن جرير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت له: الرجل يفجر بالمرأة، ثمّ يبدو له في تزويجها، هل يحل له ذلك؟ قال: نعم، إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور، فله أن يتزوجها، وإنما يجوز له (تزويجها) (1) بعد أن يقف على توبتها. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد عيسى، عن إسحاق بن جرير نحوه (2).
المصادر
الكافي 5: 356 | 4، وأورده في الحديث 4 من الباب 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول): عن أبي جعفر محمّد بن علي الجواد (عليه السلام)، أنّه سئل عن رجل نكح امرأة على زنا، أيحل له أن يتزوجها؟ فقال: يدعها حتى يستبرئها من نطفته ونطفة غيره، إذ لا يؤمن منها أن تكون قد أحدثت مع غيره حدثا كما أحدثت معه، ثمّ يتزوج بها إن أراد، فانّما مثلها مثل نخلة أكل رجل منها حراما، ثمّ اشتراها، فأكل منها حلالا.