محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت له: الرجل يكون (1) تحته السرية فيعتقها، فقال: لا يصلح له أن تنكح حتى تنقضي عدتها ثلاثة أشهر، وإن توفي عنها مولاها فعدتها أربعة أشهر وعشر.
وبالإسناد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنّه قال في رجل كانت له أمة فوطئها، ثمّ أعتقها، وقد حاضت عنده حيضة بعد ما وطئها، قال: تعتد بحيضتين.
وبالإسناد عن الحلبيِّ، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل يعتق سرِّيته، أيصلح له أن يتزوجها بغير عدة؟ قال: نعم، قلت: فغيره؟ قال: لا، حتى تعتد ثلاثة أشهر. قال: وسئل عن رجل قطع (1) على أمته، يصلح له أن يزوجها قبل أن تعتد؟ قال: لا، قلت: كم عدتها، قال: حيضة أو اثنتان.
المصادر
الكافي 6: 172 | 5، و 5: 176 | 4، وأورده بسندين في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب نكاح العبيد والاماء.
الهوامش
1- كأن المراد قطع الوطء. وفي نسخة: وقع (هامش المخطوط).
وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الامة إذا غشيها سيّدها، ثمّ أعتقها فإنّ عدَّتها ثلاثة حيض، فان مات عنها فأربعة أشهر وعشرا. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1)، وكذا الأوّل.
وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل أعتق وليدته عند الموت؟ فقال: عدتها عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر، قال: وسألته عن رجل أعتق وليدته، وهو حيّ، وقد كان يطؤها؟ فقال: عدتها عدة الحرة المطلقة ثلاثة قروء. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله، إلاّ أنّه قال في أوّله: عدة الحرة المتوفى عنها (1).
وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن داود الرقي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المدبرة إذا مات مولاها: إن عدتها أربعة أشهر وعشر من يوم يموت سيّدها، إذا كان سيّدها يطؤها، قيل له. فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بيوم أو بساعة ثمّ يموت، قال: فقال: فهذه تعتد بثلاث حيض أو ثلاثة قروء من يوم أعتقها سيدها. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).
المصادر
الكافي 6: 172 | 8، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 51 من هذه الابواب.
وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن سعدان بن مسلم، عن أبي بصير، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): الرجل تكون عنده السرية له، وقد ولدت منه، ومات ولدها، ثمَّ يعتقها، قال: لا يحلُّ لها أن تتزوج حتى تنقضي عدتها ثلاثة أشهر.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابه، أنّه قال في رجل أعتق امّ ولده، ثمّ توفي عنها قبل أن تنقضي عدتها، قال: تعتد بأربعة أشهر وعشر، وإن كانت حبلى اعتدت بأبعد الاجلين.