باب ان عدة الامة من الوفاة مثل عدة الحرة أربعة اشهر وعشرة أيام، الا انه ليس عليها حداد، وكذلك اذا مات سيدها
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطلاق » أبواب العدد » باب ان عدة الامة من الوفاة مثل عدة الحرة أربعة اشهر وعشرة أيام، الا انه ليس عليها حداد، وكذلك اذا مات سيدها

28538. 

قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الامة إذا طلّقت، ما عدّتها؟ قال: حيضتان أو شهران حتى تحيض، قلت: فان توفي عنها زوجها؟ فقال: إن عليا (عليه السلام) قال في امهات الأوّلاد: لا يتزوجن حتى يعتددن أربعة أشهر وعشراً، وهن إماء.

المصادر

الكافي 6: 170 2، والتهذيب 8: 153 | 530، والاستبصار 3: 348 | 1243، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 40 من هذه الابواب.

28539. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب و عبدالله بن بكير عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: إن الامة والحرة كلتيهما إذا مات (عنها زوجها) (1) سواء في العدّة، إلاّ أنّ الحرّة تحدّ، والامة لا تحد.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله.

المصادر

الكافي 6: 170 | 1.

الهوامش

1- في المصدر: عنهما زوجهما.
2- التهذيب 8: 153 | 529، والاستبصار 3: 347 | 1241.

28540. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن وهب بن عبد ربه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل كانت له ام ولد، فزوّجها من رجل، فأولدها غلاماً، ثمّ إنّ الرجل مات فرجعت إلى سيّدها، أله أن يطأها؟ قال: تعتد من الزوج أربعة أشهر وعشرة أيّام، ثمّ يطأها بالملك بغير نكاح.
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب مثله (1).

المصادر

الكافي 6: 172 | 10.

الهوامش

1- التهذيب 8: 153 | 531، والاستبصار 3: 348 | 1244.

28541. 

قائمة المحتويات وعن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الامة يموت سيدها، قال: تعتد عدة المتوفى عنها زوجها. الحديث.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1).

المصادر

الكافي 6: 171 | 2، وأورده بتمامة في الحديث 5 من الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

الهوامش

1- التهذيب 8: 155 | 539، والاستبصار 3: 349 | 1249.

28542. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن علي بن الحسن، عن أحمد، ومحمّد ابني الحسن، عن علي بن يعقوب (1)، عن مروان بن مسلم، عن أيوب بن الحر، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: عدة المملوكة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا.

المصادر

التهذيب 8: 153 | 532، والاستبصار 3: 347 | 1242.

الهوامش

1- في الاستبصار: يوسف «هامش المخطوط».

28543. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن طلاق الامة؟ فقال: تطليقتان، وقال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): عدة الامة التي يتوفى عنها زوجها شهران وخمسة أيام، وعدة الامة المطلقة شهر ونصف.

المصادر

التهذيب 8: 154 | 533، والاستبصار 3: 346 | 1236.

28544. 

قائمة المحتويات وعنه، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: سألته عن الامة يتوفى عنها زوجها، فقال: عدتها شهران وخمسة أيّام، وقال: عدة الامة التي لا تحيض خمسة وأربعون يوما.

المصادر

التهذيب 8: 154 | 534، والاستبصار 3: 346 | 1237.

28545. 

قائمة المحتويات وبإسناده، عن علي بن إسماعيل، عن ابن أبي عمير، (عن حماد) (1) عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: عدة الامة إذا توفي عنها زوجها (2) شهران وخمسة أيّام، وعدة المطلقة التي لا تحيض شهر ونصف.

المصادر

التهذيب 8: 154 | 535، والاستبصار 3: 346 | 1238.

الهوامش

1- ليس في التهذيب.
2- في نسخة زيادة: فعدتها «هامش المخطوط».

28546. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، وأحمد بن محمّد، عن جميل بن دراج، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: الامة إذا توفي عنها زوجها فعدتها شهران وخمسة أيام.

المصادر

التهذيب 8: 154 | 536، والاستبصار 3: 347 | 1239.

28547. 

قائمة المحتويات وعنه، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: طلاق العبد للامة تطليقتان، وأجلها حيضتان إن كانت تحيض، وإن كانت لا تحيض فأجلها شهر ونصف، وإن مات عنها زوجها فأجلها نصف أجل الحرّة، شهران وخمسة أيام.

المصادر

التهذيب 8: 154 | 537، والاستبصار 3: 347 | 1240.

28548. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن عدة الامة التي يتوفى عنها زوجها؟ قال: شهر ونصف.
قال الشيخ: هذا قد وهم الراوي في نقله؛ لأنّه لا يمتنع أن يكون ذلك في المطلقة فاشتبه عليه، فرواه في المتوفى عنها.

المصادر

التهذيب 8: 156 | 543، والاستبصار 3: 348 | 1245.