باب ان عدة الحرة من الطلاق ثلاثة اقراء او ثلاثة أشهر، وان كان زوجها عبدا
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطلاق » أبواب العدد » باب ان عدة الحرة من الطلاق ثلاثة اقراء او ثلاثة أشهر، وان كان زوجها عبدا

28537. 

قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا كانت الحرة تحت العبد فالطلاق والعدة بالنساء، يعني: يطلقها ثلاثاً، وتعتدُّ ثلاث حيض.

المصادر

الكافي 6: 167 | 2، وأورده في الحديث 6 من الباب 25 من أبواب أقسام الطلاق، وفي الحديث 1 من الباب 25 من هذه الابواب.