محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن حر تحته أمة، أو عبد تحته حرَّة، كم طلاقها وكم عدتها؟ فقال: السنّة في النساء في الطلاق، فإن كانت حرة فطلاقها ثلاثاً، وعدّتها ثلاثة أقراء، وإن كان حرّ تحته أمة فطلاقه (1) تطليقتان وعدّتها قِرءان. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2).
المصادر
الكافي 6: 167 | 1، وأورده في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، وفي الحديث 2 من الباب 24 من أبواب أقسام الطلاق.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: طلاق العبد للامة تطليقتان، وأجلها حيضتان إن كانت تحيض، وإن كانت لا تحيض فأجلها شهر ونصف.
وعن محمّد بن يحيى، وغيره، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن القاسم بن بريد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: عدة الامة حيضتان، وقال: إذا لم تكن تحيض فنصف عدّة الحرّة.
وعنه، عن أحمد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الامة إذا طلّقت، ما عدتها؟ فقال: حيضتان، أو شهران حتى تحيض. الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1).
المصادر
الكافي 6: 170 | 2، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 42 من هذه الابواب.
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن (1)، (عليه السلام) قال: طلاق الامة تطليقتان، وعدتها حيضتان، فإن كانت قد قعدت عن المحيض، فعدّتها شهر ونصف.
وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن مفضل بن صالح، عن ليث بن البختري المراديّ، قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): كم تعتد الامة من ماء العبد؟ قال: حيضة.