باب وجوب العدة على المرأة من الخصي، اذا دخل بها، ثمّ طلقها
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطلاق » أبواب العدد » باب وجوب العدة على المرأة من الخصي، اذا دخل بها، ثمّ طلقها

28529. 

قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه ـ جميعاً ـ عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبيدة، قال: سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن خصي تزوج امرأة، وفرض لها صداقا، وهي تعلم أنه خصيُّ؟ فقال: جايز، فقيل: فانه مكث معها ما شاء الله، ثمّ طلّقها، هل عليها عدة؟ قال: نعم، أليس قد لذّ منها، ولذّت منه؟. الحديث.

المصادر

الكافي 6: 151 | 1، وأورده في الحديث 4 من الباب 13 من أبواب العيب.