محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدَّت، فتزوجت، فجاء زوجها الأوّل ففارقها وفارقها الآخر، كم تعتدُّ للناس؟ قال: بثلاثة قروء، وإنّما يستبرء رحمها بثلاثة قروء تحلها للناس كلهم. قال زرارة: وذلك أن اناسا قالوا: تعتد عدتين لكل واحدة عدّة، فأبى ذلك أبو جعفر (عليه السلام)، وقال: تعتد ثلاثة قروء، فتحل للرجال.
المصادر
الكافي 6: 150 | 1، وأورده عن التهذيب والفقيه في الحديث 7 من الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض أصحابه، في امرأة نعي إليها زوجها، فتزوّجت، ثمّ قدم زوجها الأوّل فطلقها وطلقها الآخر، فقال إبراهيم النخعي: عليها أن تعتد عدتين، فحملها زرارة إلى أبي جعفر (عليه السلام)، فقال: عليها عدة واحدة.