باب ان من تزوج امرأة لها زوج ودخل بها لزمه المهر، وحرمت عليه ابدا، وترجع الى الزوج الأوّل بعد ان تعتد من الاخير، فان شهد لها شاهدان زورا ضمنا المهر
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطلاق » أبواب العدد » باب ان من تزوج امرأة لها زوج ودخل بها لزمه المهر، وحرمت عليه ابدا، وترجع الى الزوج الأوّل بعد ان تعتد من الاخير، فان شهد لها شاهدان زورا ضمنا المهر

28521. 

قائمة المحتويات محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: إذا نعي الرجل إلى أهله، أو خبروها أنه طلقها فاعتدت، ثمّ تزوّجت، فجاء زوجها بعد، فانّ الأوّل أحقُّ بها من هذا الرجل، دخل بها أو لم يدخل بها، ولها من الآخر المهر بما استحل من فرجها، قال: وليس للآخر أن يتزوجها أبدا.
وعن أبي العباس محمّد بن جعفر، عن أيوب بن نوح وعن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ـ جميعا ـ عن صفوان، عن موسى بن بكر مثله (1).

المصادر

الكافي 6: 149 | 1، وفي 150 | 5 بإسناد آخر، وأورده عن التهذيب في الحديث 6 من الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

الهوامش

1- الكافي 6: 149 | ذيل الحديث المذكور.

28522. 

قائمة المحتويات وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء، وأبي أيوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجلين شهدا على رجل غائب عند امرأته أنه طلّقها، فاعتدت المرأة، وتزوّجت، ثمّ إنّ الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلّقها، فأكذب نفسه أحد الشاهدين، فقال: لا سبيل للاخير عليها، ويؤخذ الصداق من الذي شهد، فيرد على الاخير، والأوّل أملك بها، وتعتدّ من الاخير ولا يقربها الأوّل حتى تنقضي عدتها.

المصادر

الكافي 6: 149 | 2.

28523. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ـ جميعاً ـ عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل حسب أهله أنه قد مات أو قتل، فنكحت امرأته، وتزوّجت سريته، وولدت كل واحد منهما من زوجها، فجاء زوجها الأوّل ومولى السرية، قال: فقال: يأخذ امرأته فهو أحق بها، ويأخذ سريته وولدها أو يأخذ رضا (1) من ثمّنه.

المصادر

الكافي 6: 149 | 3، وأورد نحوه عن التهذيبين والفقيه في الحديث 5 من الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

الهوامش

1- في المصدر: عوضا.

28524. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، وعنهم عن سهل ـ جميعاً ـ عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: إذا نعي الرجل إلى أهله، أو خبروها أنه قد طلقها فاعتدّت، ثمّ تزوّجت، فجاء زوجها الأوّل، قال: الأوّل أحق بها من الآخر، دخل بها أو لم يدخل بها، ولها من الآخر المهر بما استحل من فرجها.

المصادر

الكافي 6: 150 | 5.

28525. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ـ جميعاً ـ عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي بصير وغيره عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنّه قال في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلّقها، أو مات عنها، فتزوجت ثمّ جاء زوجها، قال: يضربان الحدّ، ويضمنان الصداق للزوج بما غرّاه، ثمّ تعتد، وترجع إلى زوجها الأوّل.

المصادر

الكافي 6: 150 | 4، وأورد نحوه عن الفقيه في الحديث 8 من الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

28526. 

قائمة المحتويات محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن محمّد بن عيسى، عن صفوان، عن جميل، عن ابن بكير، أو عن أبي العباس، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المرأة تزوج (1) في عدَّتها، قال: يفرق بينهما، وتعتد عدة واحدة منهما جميعا.

المصادر

التهذيب 8: 168 | 585، وأورده في الحديث 12 من الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

الهوامش

1- في المصدر: تتزوج.