محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: إذا نعي الرجل إلى أهله، أو خبروها أنه طلقها فاعتدت، ثمّ تزوّجت، فجاء زوجها بعد، فانّ الأوّل أحقُّ بها من هذا الرجل، دخل بها أو لم يدخل بها، ولها من الآخر المهر بما استحل من فرجها، قال: وليس للآخر أن يتزوجها أبدا. وعن أبي العباس محمّد بن جعفر، عن أيوب بن نوح وعن أبي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ـ جميعا ـ عن صفوان، عن موسى بن بكر مثله (1).
المصادر
الكافي 6: 149 | 1، وفي 150 | 5 بإسناد آخر، وأورده عن التهذيب في الحديث 6 من الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء، وأبي أيوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجلين شهدا على رجل غائب عند امرأته أنه طلّقها، فاعتدت المرأة، وتزوّجت، ثمّ إنّ الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلّقها، فأكذب نفسه أحد الشاهدين، فقال: لا سبيل للاخير عليها، ويؤخذ الصداق من الذي شهد، فيرد على الاخير، والأوّل أملك بها، وتعتدّ من الاخير ولا يقربها الأوّل حتى تنقضي عدتها.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ـ جميعاً ـ عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل حسب أهله أنه قد مات أو قتل، فنكحت امرأته، وتزوّجت سريته، وولدت كل واحد منهما من زوجها، فجاء زوجها الأوّل ومولى السرية، قال: فقال: يأخذ امرأته فهو أحق بها، ويأخذ سريته وولدها أو يأخذ رضا (1) من ثمّنه.
المصادر
الكافي 6: 149 | 3، وأورد نحوه عن التهذيبين والفقيه في الحديث 5 من الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
وعنه، عن أبيه، وعنهم عن سهل ـ جميعاً ـ عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: إذا نعي الرجل إلى أهله، أو خبروها أنه قد طلقها فاعتدّت، ثمّ تزوّجت، فجاء زوجها الأوّل، قال: الأوّل أحق بها من الآخر، دخل بها أو لم يدخل بها، ولها من الآخر المهر بما استحل من فرجها.
وعنه، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ـ جميعاً ـ عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي بصير وغيره عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنّه قال في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلّقها، أو مات عنها، فتزوجت ثمّ جاء زوجها، قال: يضربان الحدّ، ويضمنان الصداق للزوج بما غرّاه، ثمّ تعتد، وترجع إلى زوجها الأوّل.
المصادر
الكافي 6: 150 | 4، وأورد نحوه عن الفقيه في الحديث 8 من الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن محمّد بن عيسى، عن صفوان، عن جميل، عن ابن بكير، أو عن أبي العباس، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المرأة تزوج (1) في عدَّتها، قال: يفرق بينهما، وتعتد عدة واحدة منهما جميعا.
المصادر
التهذيب 8: 168 | 585، وأورده في الحديث 12 من الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.